الأحكام

30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1999
التاريخ
30/11/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير قيمة النزاع لتحديد النصاب القانوني للتمييز

-

وحيث ان الجهة المميز عليها تطلب رد التمييز شكلا باعتبار ان

قيمة المتنازع عليه لا يتجاوز النصاب القانوني للتمييز

وحيث ان المميزة ترد ان طلبات المميز عليهم (المدعين اصلا) متلازمة

باعتبارها تستند الى سبب قانوني واحد والى واقعة قانونية واحدة ويجب ان

تحدد قيمة الدعوى على اساس مجموع هذه الطلبات الذي يتجاوز النصاب

القانوني للتمييز

وحيث انه بموجب الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون اصول المحاكمات

المدنية ينظر في تقدير قيمة النزاع الى جموع الطلبات المتلازمة اما اذا

كانت غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة

وحيث ان الدعوى الحاضرة قد اقيمت ضد مدعى عليه واحد من قبل عدة مدعين

يطالب كل منهم بمبلغ من المال عن فرق ساعات التدريس وفرق علاوة التعليم

وبالتالي فان دين كل منهم وان كان يرتكز الى نفس القاعدة القانونية الا

ان مطالبة كل من المدعين تستند الى سبب خاص به كما ان الطريقة المعتمدة

لاحتساب حق كل منهم تختلف عن الاخر لاختلاف السبب الخاص 2 بكل من

المدعين وذلك بالنظر لسنوات الخدمة ولعدد ساعات التدريس مما يفيد ان

التلازم منتف بين طلبات كل من المميز عليهم (المدعين اصلا)

وحيث انه ينتج عن انتفاء التلازم بين طلبات كل من المميز عليهم (المدعين

اصلا) انه يعتد لتقدير قيمة الدعوى الحاضرة سواء لجهة الصلاحية او لجهة

قبول طرق الطعن بقيمة كل طلب على حدة مما يعني ان قيمة التنازع عليه في

طلب النقض الحاضر هي دون النصاب القانوني للتمييز المحدد في المادة 709

أ م م المعدلة بالقانون 529/96

وحيث ان القرار الاستئناف المطعون فيه لا يكون سندا للمادة 719 أ م م

المشار اليها اعلاه قابلا للتمييز الا في حدود السببين الاول والثالث من

اسباب النقض الواردة فيه ويكون مستوجبا للرد شكلا لجهة باقي الاسباب

التمييزية اي السبب الثاني المسند على التشويه والاسباب الربع والخامس

والسادس المسندة على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه

- الطعن بالقرار الاستئنافي للتناقض في الفقرة الحكمية لجهة تضمين فريقي النزاع نفقات الدعوى

-

حيث المميزة تعيب على

القرار المطعون فيه التناقض في فقرته الحكمية التي قضت من جهة بتصديق

القرارين الابتدائيين اي بتكريس تضمين الجهة المدعية والمدعى عليها

مناصفة كافة النفقات القانونية ثم عادت وقضت بتضمين المستأنفة الرسوم

والمصاريف كافة

حيث انه تبين من الملف المضموم ان المحكمة الابتدائية قد قضت بتضمين

الفريقين النفقات والرسوم مناصفة على اعتبار انها قضت بقسم من طلبات

المدعين وردت القسم الاخر بينما قضت محكمة الاستئناف بتضمين الجهة

المستأنفة كافة النفقات والرسوم نتيجة لرد الاستئناف وتصديق الحكم

الابتدائي

وحيث ان التناقض بين اجزاء الفقرة الحكمية خاصة تلك التي تشير الى

النفقات والرسوم غير متوفر بل منتف تماما لان منطوق الفقرة الحكمية لهذه

الجهة واضح تمام الوضوح ويسهل تنفيذه على اعتبار انه ابقى الرسوم

الابتدائية مناصفة على عاتق الفريقين فيما جعل الجهة المستأنفة وحدها

كافة نفقات ورسوم المرحلة الاستئنافية

- مفعول الصلح والاسقاط على الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفة الفقرة 5 من المادة

708 أ م م والمادتين 365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية على

اعتبار ان المدعية لوسيا وهبه قد طلبت بداية الحكم لها بمبلغ 3422500

وقد قضى القرار المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي الذي حكم لها بمبلغ

5231871 ل ل

وحيث انه يتبين من لائحة المميزة تاريخ 1999/03/16 ان المميزة عليهم

لوسيا وهبه وروبير ابي اديب وميشال قبرصي قد وقعوا امام الكاتب العدل في

طرابلس على اسقاط وتراجع عن الدعوى الاساسية وعن متابعة تنفيذ الحكم

الاستئنافي واسقطوا حقهم عما هو محكوم لهم بموجب هذا الحكم على اساس

موافقة كل منهم على اسباب الطعن بالقرار الاستئنافي

وحيث ان الصلح الحاصل بين الفريقين والاسقاط الموقع من المميز عليها

لوسيا وهبه اثناء النظر بالدعوى التمييزية يجعل هذا الطعن ساقطا بالنسبة

للمميز عليها لوسيا لانعدام موضوعه فلم يعد من حاجة لبحث هذا السبب

المتعلق بالمميز عليها لوسيا وهبه المسقطة