02/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 77/1999
- التاريخ
- 02/11/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني والمتعلق بالتعويض عن التصدي على العقار المجاور
-
حيث
ان فقدان الاساس القانوني محله عندما لا تكون الاسباب الواقعية في
القرار المطعون فيه كافية لتبرير الحل القانوني الذي اعتمد القرار
وحيث ان القرار المميز لم يأت فاقدا اساسه القانوني لانه اورد اسبابا
واقعية وصدق الحكم الابتدائي فاعتمد الاسباب الواقعية الواردة فيه وغير
المخالفة لتلك التي اوردها القرار الاستئنافي مما يبرر كفاية الحل الذي
توصل اليه باقرار التعويض للمميزة عن الضرر الذي لحق بها من جراء عدم
مراعاة التراجع عن حدود عقارها
وحيث ان القرار المميز لم يخالف قواعد الاثبات لان مخالفة هذه القواعد
محلها عندما يرتكز القرار المطعون فيه على وقائع مستخلصة خلافا للاصول
المتعلقة بقبول البينات او رفضه بدون سبب الاخذ بوقائع تفرض قواعد
الاثبات الاخذ بها فتتحقق في هذه الحالات مخالفات صريحة لنصوص صريحة في
قانون الاثبات
وحيث ان القرار المميز استخلص الوقائع التي توصل اليها دون مخالفة اي نص
من قواعد الاثبات المنصوص عليها والمميزة لم تبين القاعدة التي تدعى
مخالفتها اما اثبات نسبة التدني الذي تدعيه فانه يقع على عاتقها وقد
اورد القرار ان المميزة وحيث لجهة طلب السيدة الترك تعيين خبير او اكثر
لاعادة الكشف على بناء السيد الصلحاني لبيان كافة المخالفات المرتكبة
ولتحديد قيمة الضرر اللاحق بالمدعية فان المحكمة وعلى ضوء المستندات
المتوافرة في الملف لا ترى من داع او مبرر لتعيين خبير او اكثر سيما وان
المخالفات هي مبينة بوضوح في تقريري الخبيرين ولا سيما في تقرير الخبير
السيد ابو يونس وان السيدة الترك لم تضع تحت تصرف المحكمة اي دليل يعزز
اقوالها لجهة نسبة التدني او اية نسبة اخرى لا سيما وعلى ضوء ثبوت صفر
المساحة والمسافة التي لم يراع التراجع فيها ويرد تبعا لما تقدم طلب
السيدة الترك فسخ الحكم المستأنف لانه لم يأت على ذكر طلبها تعيين خبير
او اكثر لعدم وجود داع لذلك او على الاقل لعدم ثبوت وجود داع لذلك
وحيث ان طلب تعيين خبير او اكثر يشكل وسيلة تحقيق يعود لمحكمة الاساس حق
التقدير المطلق بالاستجابة لها او برفضها دون اي تعليل اذ ان عدم
الاستجابة يحمل في ذاته تعليلا ضمنيا مآلة ان قناعة المحكمة توفرت من
خلال الفاضلة بين مختلف الادلة المتوافرة في الملف الامر غير الخاضع
لرقابة محكمة التمييز
وحيث لجهة التناقض في التعليل الذي تدعيه المميزة فانه يبدو من صياغة
السبب التمييز انها تقصد التناقض في التعليل القانوني الا ان القرار
المميز لم يأت متناقضا في التعليل القانوني لجهة ما تثيره المميزة لان
عبء اثبات نسبة التدني يقع على عاتقها اما مسألة تعيين خبير فهي وسيلة
تحقيق متروكة لتقديرها المطلق وفي تقديرها قناعة مستمدة من اوراق الدعوى
لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز طالما لم ينتابها تشويه من جهة او
مخالفة لقواعد الاثبات من جهة اخرى كما سبقت الاشارة اليه
وحيث يبنى على كل ما تقدم رد السبب التمييزي المثار برمته