21/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1999
- التاريخ
- 21/10/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لعدم ايداع الشيك في حساب خاص لدعوى الشفعة
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المواد 409
و425 و428 من قانون التجارة عندما اورد بان: ... الاجتهاد قد سار على
قبول الشيك كايداع الا انه اشترط لهذا القبول ان تجمد قيمة الشيك وان
تفصل عن حساب الساحب..." اذ لم يتعرض القرار لتلك المواد اصلا ولم يرد
فيه ما يخالف احكامها لجهة الشيك بحد ذاته اذ البحث كان في الشروط
القانونية للايداع المطلوب للشفعة
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 135 و313 اصول
مدنية لان امر التوسع في التحقيق وتعيين الخبير متروكان تقديره لمحاكم
الاساس ولا معقب لهذه المحكمة العليا عليها من هذا القبيل
- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بايداع ثمن العقار في حساب خاص
-
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخطىء في تفسير وتطبيق المادة
429 ملكية اذ يشترط ان يحصل الايداع في حساب مستقل عن حساب الشفيع ومجمد
ومخصص لدعوى الشفعة وجاهز للدفع الى المشفوع منه دون اي عائق وبمجرد
صدور امر من المحكمة بدفعه