الأحكام

09/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
/طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن بقرار المحكمة الابتدائية والمتعلق بقرار امين السجل العقاري رد طلب تسجيل العقار على الصحيفة العينية

-

حيث ان المميز لم يبين اسباب التمييز في المراجعة التي قدمت في اليوم

الاخير من المهلة القانونية بل في لائحة اسماها تفصيلية قدمها خلال مدة

الشهر التي اعقبت انتهاء مدة الطعن

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر عن المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا

استئنافيا للقرارات الصادرة عن امين السجل العقاري وذلك في غرفة

المذاكرة

وحيث ان المادة 80 من القرار 188 تاريخ 1926/03/15 المعدلة تنص في

فقرتيها الاولى والثانية على انه: "في كل الحالات يرد بها امين السجل

رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقيم فان قرار الرد قابل الاستئناف

الى محكمة محل العقار وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق

المبرزة فيما اذا كانت الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد

تستند الى الاحكام القانونية والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد

اذا كان مستندا الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان

يعطى رتبته بحسب مركز قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة نهائي

وحيث ان عبارة "وقرار المحكمة نهائي" معناها ان قرار محكمة البداية

بصفتها مرجعا لامين السجل العقار بصدد طلبات تسجيل وترقيم القيد غير

قابل لاي طريق من طرق المراجعة خاصة وان نصوص القرارات العقارية بصدد

هذه الاجراءات هي حصرية وتفسير بصورة ضيقة

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون قابلا للطعن تمييزا وعلى هذا استقر

اجتهاد هذه المحكمة