15/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1999
- التاريخ
- 15/04/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ابطال الاستقالة التي تقدم بها المستخدم لعلة الاكراه المعنوي والضغط النفسي
-
وحيث ان دعوى المميز تنصب على ان
الاستقالة الخطية المقدمة منه غير صحيحة لانه تقدم بها تحت تأثير ضغط
نفسي واكراه معنوي وان القرار البدائي الذي لم يقض بابطال الاستقالة
يستوجب النقض.
وحيث انه من المبادىء العامة المسلم بها ان عبء الاثبات يقع على عاتق
المدعي وفي الدعوى الحالية فان اثبات بطلان استقالة المميز الخطية وعدم
صحتها يقع على عاتق المدعي المميز.
وحيث يتضح من الاوراق ان فترة زمنية تمادت بين تاريخ تقديم الاستقالة
1993/11/29 وتاريخ تقديم هذه الدعوى 1995/02/03 وان المميز لم يبين
وقائع وسائل الاكراه والضغط الماديين او المعنويين وظروفهما ووسائل
اثباتهما ولم يقدم هذه الوسائل التي يفترض تقنع مجلس العمل وتحمله على
الاخذ بها لابطال الاستقالة وتقنعه خصوصا ان الاكراه والضغط استمرا خلال
الفترة الزمنية تلك.
وحيث ان مجلس العمل الذي درس الملف واطلع على مطالعة مفوض الحكومة واصدر
قراره بعد التدقيق والمذاكرة اورد في قراره- في هذا الشأن - الحيثية
التالية:
"حيث من جهة اولى لم يتوفر اي اثبات على ان المدعي قدم استقالته من
العمل تحت تأثير اي ضغط نفسي او اكراه معنوي علما بان كتاب الاستقالة
اسند لاسباب شخصية".
وحيث ان عبء اثبات عكس اسباب ومبررات الاستقالة يقع على عاتق المستقيل
ولم يثبت لمجلس العمل التحكيمي عكس الاسباب الظاهرة ومبرراتها وذلك في
نطاق حقه في التقدير الخارج عن نطاق رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان تعليل مجلس العمل هذا جاء صحيحا كافيا لاسناد النتيجة التي
انتهى اليها في ضؤ الاوراق والتحقيقات المبرزة في الملف.
وحيث ان مجلس العمل ضمن قراره تعليلا اخر بان علاقة الاستخدام سواء
انتهت قبل تاريخ صدور المرسوم 4437/93 ام بعد هذا التاريخ لا تؤثر على
صحة الاستقالة وقيامها ومفاعيلها وهو تعليل صحيح وكاف ايضا لاسناد
النتيجة.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الاول لعدم الصحة.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
حيث
ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب ان
يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة في هذه المستندات والتي اعطاها
القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة الامر غير الحاصل في
التمييز الحالي.
وحيث انه كان ينبغي على مجلس العمل التحكيمي ان يبني قناعته على ضؤ
المستندات المبرزة من الفريقين ولم يكن يترتب عليه ان يورد في قراره كل
ما ورد في هذه المستندات مما لا تأثير له على قناعته لجهة صحة الاستقالة
المقدمة بتاريخ 1993/11/29 والموافق عليها من قبل مدير عام المؤسسة بنفس
التاريخ مع توقيع هذا الاخير على كتاب الاستقالة مما لا يشكل من قبل
مجلس العمل التحكيمي تشويها للمستندات ومناقشة مضمون واحد منها خاصة اذا
كانت غير مجدية وكان بعضها مع غير صالح المدعي المميز.
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب
-
حيث ان
المميز يدلي تحت هذا السبب بان مجلس العمل التحكيمي خالف الفقرة ما قبل
الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية والمادة 50 فقرة ج من قانون العمل
والمادة 366 اصول مدنية واخطأ في تطبيقها واستطرد المميز مدليا بان
المجلس المذكور اغفل الفصل باحد مطالبه وهو المطلب الاستطرادي الوارد في
استحضار الدعوى.
وحيث انه من الرجوع الى حرفية ما تضمنه باب المطالب في استحضار الدعوى
تحددت مطالب المدعي بما يلي:
"اعطاء الحكم:
"اولا= باعلان بطلان استقالة المدعي وعدها كانها لم تكن واعتبارها غير
منتجة لاي اثر قانوني.
"- لحصولها تحت الضغط النفسي والاكراه المعنوي...
"واستطرادا لكون علاقة الاستخدام القائمة بين المدعي والمدعى عليها ظلت
مستمرة ومنتجة لمفاعيلها القانونية كافة حتى 1994/03/29 والا لغاية
1993/12/27 وفي مطلق الاحوال 1993/12/21 اي لما بعد صدور المرسوم رقم
4437/93 ووضعه موضع التنفيذ
ثانيا: بحفظ حقوق المدعي كافة تجاه المدعى عليها.
ثالثا: وباي حال يتضمن المدعى عليها الرسوم...
وحيث ان المطلب الاساسي الوحيد قانونا الوارد في خاتمة استحضار المدعي
هو ابطال الاسقالة لاسباب تم استعراضها اصلا واستطرادا.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي رد على سبب الابطال المبني على الاكراه
المعنوي والضغط النفسي كما رد على بقية الاسباب معتبرا:
"من جهة ثانية ان علاقة الاستخدام سواء انتهت قبل تاريخ صدور المرسوم
رقم 4437/93 ام بعد هذا التاريخ لا يؤثر اطلاقا على صحة الاستقالة
وقيامها ومفاعيلها
وحيث ان الاستقالة تكون بالنتيجة صحيحة...
وحيث ان قرار مجلس العمل التحكيمي تضمن حلا لجميع المسائل المطروحة من
الخصوم وفصل بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب ولم يأت على ذكر مهلة
الانذار المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل لعدم
تأثير تاريخ انتهاء مفاعيل علاقة الاستخدام على صحة كتاب الاستقالة
فيكون بالتالي احسن تطبيق احكام القانون وفصل بمطالب المدعي المميز كما
وردت في اللوائح مما يقضي الى رد السبب التمييزي الثالث ومعه التمييز
برمته اساسا ومما يحتم ابرام القرار المطعون فيه الذي اخذ بعين الاعتبار
حصة الاستقالة وقبوله تلقائيا بتاريخ تقديمها.
وحيث انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.