27/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم طلب الادخال خلال المحاكمة الاستئنافية
-
بما ان الجهة المستدعية قد ادلت بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة
39 أ م م بقبوله طلب الادخال من ضمن الاستحضار الاستئنافي باعتبار ان
المادة المذكورة توجب ان يقدم طلب الادخال من ضمن لائحة او بموجب لائحة.
وبما ان المادة 39 أ م م المعدلة بموجب القانون رقم 529/96 قد نصت على
وجوب تقديم طلب الادخال بموجب لائحة - وليس شفاهية بتصريح مسجل على
المحضر من اجل ابلاغ هذا الطلب اصولا من جميع الفرقاء كانت المادة 529
قبل تعديلها تجيز تقديم طلب الاشتراك شفاهة.
وبما ان عبارة لائحة تعني بالتالي كل استدعاء وكل عريضة خطية مقدمة ولا
فرق بين ان تكون هذه العريضة استحضارا او لائحة جوابية فيكون طلب
الادخال الحاصل من ضمن الاستحضار الاستئنافي مستوفيا للاحكام القانونية.
وبما انه في كل حال فانه بمتقضى المادة 59 أ م م لا يجوز اعلان بطلان اي
اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب
ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية - او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم
الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.
وبما ان المادة 39 أ م م لم تنص على اي بطلان طلب الادخال المقدم باية
صيغة خطية لا يتعلق بالنظام العام ولم تثبت المستدعية اي ضرر لحق بها من
تقديم طلب الادخال من ضمن الاستحضار الاستئنافي.
وبما ان السبب الاول المدلى به والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه
للمادة 39 أ.م.م يكون مستوجبا الرد.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون لاعتباره بوجود تلازم بين الدعوى الاصلية والدعوى موضوع طلب الادخال
-
بما ان الجهة المستدعية قد ادلت بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 30
عن اعتباره وجود تلازم بين الدعوى المقدمة اصلا بوجه المدعى عليهما
طانيوس بو ناصيف وروجيه طانيوس بو ناصيف وبين الدعوى موضوع الطلب
الادخال المقدمة بوجه شركة ناسيونال دالت كوربوريشن ش م م
وبما ان الدعوى المقدمة اساسا من اميل بو ناصيف كانت ترمي الى الزام
طانيوس بو ناصيف وروجيه بو ناصيف باخلاء الطابقين الاول والثاني من
العقار 633 الدكوانه
وبما انه بعد ما تبين انه جرى اخلاء الطابق الثاني اقتصر الاستحضار
الاستئنافي المقدم من المدعى عليه طلب الزام المدعى عليهما باخلاء
الطابق الاول وقد ورد في الاستحضار الاستئنافي وحل شخص اخر يشغل الطابق
المذكور.
وبما ان محكمة الاستئناف استثبت من ان شركة ناسيونال دالت كوربوريشن
التي تشغل الطابق الاول تسند هذا الاشغال الى عقد اجراه المدعي عليه
الاول طانيوس بو ناصيف الذي يملك 1200 سهم في العقار مع المدعى عليه
الثاني ابنه روجيه ابو ناصيف بصفته مدير عام الشركة المذكورة.
وبما ان محكمة الاستئناف بعد استثباتها ما تقدم لا تكون قد خالفت احكام
المادة 30 أ م م عن اعتبارها وجود تلازم بين طلب الاخلاء المقدم بوجه
المدعى عليهما وطلب الاخلاء المقدم بوجه الشركة الشاغلة ويكون السبب
المبني على مخالفة احكام المادة 30 مستوجبا الرد.
- مفهوم الاختصاص الوظيفي
-
بما ان المادة 81 أ م م قد نصت على
ان الاختصاص الوظيفي يتحدد بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات
المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الاداري والقضاء المذهبي او الشرعي.
وبما ان المستدعية وقد ادلت بمخالفة القرار المطعون فيه للاختصاص
الوظيفي ولم تقل ان النزاع هو من اختصاص القضاء الاداري او القضاء
المذهبي او الشرعي وان المنازعة فصلت من قبل القضاء المدني وهو صاحب
الاختصاص لفصل المنازعة فيكون السبب المبني على مخالفة الاختصاص
التطبيقي مستوجبا الرد.
- الطعن بالحكم المعجل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
بما ان موضوع الدعوى هو الزام المدعي عليه بالاخلاء لان
الاشغال غير مسند الى سبب مشروع.
وبما ان الدعوى تكون محكومة بنص الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م
التي تعطي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
والاوضاع المشروعة.
وبما ان الفقرة الثانية المذكورة من المادة 579 أ م م لم تنص كما نصت
الفقرة الاولى منها على عدم جواز التعرض لاصل الحق فيكون ما ادلت به
الجهة المستدعية - على فرض صحته من ان القرار المطعون فيه قد تعرض لاصل
الحق لا يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م
وبما ان قضاء الامور المستعجلة عند تطبيقه على النزاع احكام الفقرة
الثانية من المادة 579 أ م م ان يبحث بمشروعية الحق المدعى حصول تعد
عليه وبوضوح هذا التعدي.
وبما ان القرار المطعون فيه بتحديد مشروعية الحق المدعى حصول اعتداء
عليه كان عليه ان يبحث في حق الشركاء باستعمال الشيء المشترك ومدى هذا
الحق المنصوص عليه في المادة 826 موجبات وعقود
وبما ان الجهة المستدعية لا تكون محقة بقولها ان القرار المطعون فيه قد
تجاوز صلاحية قضاء الامور المستعجلة عند بحثه باحكام المادة 826 موجبات
وعقود
وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت ان اشغال المدعى عليه غير مسند
الى سبب شرعي ويوجد تعهد صريح منهما بالاخلاء كما استثبت ان المدعى عليه
طانيوس لا يملك سوى 1200 سهم من العقار وانه بالتالي لا يملك صلاحية
تأجيره وان الاشغال الناجم عن الاجارة غير القانونية هو اشغال غير شرعي.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون باعماله نص الفقرة الثانية من المادة
579 أ م م قد اعطى للوقائع التي استثبتها الوصف القانوني الصحيح ويكون
السبب المبني على مخالفة احكام المادة 579 ويكون مستوجبا الرد.