20/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1999
- التاريخ
- 20/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لاحتساب مهلة ايداع المبلغ لايفاء الدين موضوع الحجز التنفيذي ومفعول تقديم الاستئناف على هذه المهلة
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول ان القرار المطعون فيه قد خالف
احكام المادة 984 أ م م
وبما ان المادة 984 أ م م تنص حرفيا ما يلي:
"يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة ان يودع
صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاء جميع الديون والمصاريف
ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز
وبما ان المستدعي يقر
1= ان قرار الاحالة صدر بتاريخ 1998/08/26
2= ان ايداع المبلغ لايفاء الديون حصل بتاريخ 1999/02/05
وبما ان القرار المطعون فيه صدق القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ
والقاضي برد الايداع الحاصل لحصوله خارج المهلة المحددة في المادة 984 أ
م م وهي خمسة ايام من تاريخ صدور الاحالة.
وبما ان المستدعي يأخذ على القرار الاستئنافي المطعون فيه اساءته بتطبيق
احكام المادة 984 أ م م المذكورة ويدلي انه سبق له واستأنف قرار الاحالة
تاريخ 1998/08/26 وان محكمة الاستئناف ردت استئنافه بتاريخ 1999/01/28
وانه في هكذا حالة يجب ان تبدأ مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في
المادة 984 من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وليس من تاريخ صدور قرار
الاحالة وان الايداع الحاصل لقيمة الدين قد تم ضمن مهلة عشرة ايام من
تاريخ صدور القرار الاستئنافي المذكور.
وبما ان نص المادة 984 أ م م واضح في ان مهلة العشرة ايام تبدأ من تاريخ
صدور قرار الاحالة.
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية لم يتضمن اي نص يفيد انه في حال
جرى الطعن استئنافا بقرار الاحالة تبدأ مهلة العشرة ايام من تاريخ صدور
القرار الاستئنافي القاضي برد هذا الطعن.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الايداع الحاصل حصل بعد انقضاء
مهلة العشرة ايام المحددة قانونا يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 984 أ
م م المدلى بمخالفتها في السبب الاول ويكون السبب المذكور مستوجبا الرد.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني باعتبار الايداع الحاصل ايفاء لدين واردا خارج المهلة القانونية
-
بما
ان المستدعي ادلى في السبب الثاني ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض
لانه مشوب بفقدان الاساس القانوني.
وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية
غير واضحة او غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
وبما ان المستدعي عند استئنافه قرار رئيس دائرة التنفيذ ادلى فقط
بمخالفة القرار الابتدائي لاحكام المادة 984 أ م م
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بحث المسألة الوحيدة المثارة
وخلص الى اعتبار ان الايداع حصل بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة
984 ورد بالتالي الاستئناف.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد استند الى وقائع كافية وواضحة
مستمدة من تاريخ صدور قرار الاحالة ومن تاريخ حصول الايداع بايفاء الدين
ورتب على هذه الوقائع النتائج القانونية وهي ان الايداع حصل خارج المهلة
المحددة قانونا والتي وحدها ترعى المسألة فلا يكون السبب الثاني المسند
الى الفقرة السادسة من المادة 708 أ م م في محله القانوني.