الأحكام

18/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/2000
التاريخ
18/07/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في تفسير وتنفيذ عقد البيع العقاري

-

وحيث ان تقدير مضمون العقود والتصرفات القانونية وتحديد

الالتزامات التي ترتبها على عاتق المتعاقدين يدخل ضمن سلطة محكمة الاساس

المطلقة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد قدرت مضمون عقد 1970/07/15 وقضت استنادا

الى بنوده الصريحة بالزام المميزة بانفاذ التعهدات التي التزمت بها

ورتبت عليها بالتالي النتيجة القانونية المناسبة عملا بالقوة الالزامية

للعقود المبرمة على وجه صحيح بين الفريقين ولم تخالف بالتالي اي نص

قانوني او اي مبدأ قانوني او اية قاعدة قانونية.

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باعتماده تقرير مزور الخبير

-

حيث يعيب المميز على القرار الاستئنافي المطعون فيه

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باعتماد تقرير الخبير عبيد الذي ورد

فيه ان حصة المميزة في العقارين 1540 و1546 كانت بتاريخ الكشف الحاصل في

1970/07/22 مسجل على اسم غير المميزة فيما قيود السجل العقاري تثبت ان

هذه الاسهم كانت ولا تزال مسجلة على اسم هذه الاخيرة فيكون تقرير الخبير

مزورا ولا يصلح لاتخاذه اساسا لتقدير قيمة العقار 1541 التوتية

وحيث ان المميزة تسند سببها هذا على مخالفة القانون دون ان تبين النص

القانوني او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية التي وقعت عليها

المخالفة ودون ان تبين اوجه هذه المخالفة فيكون هذا السبب مستوجبا للرد

في الشكل للابهام والغموض وعدم الدقة والوضوح.

وحيث ان ما تأخذه المميزة على القرار الاستئنافي المطعون فيه من انه

اعتمد على تقرير خبير ثبت وجود واقع يناقضه هو طعن بسلطة محكمة

الاستئناف المطلقة في تقدير وسائل الاثبات وتقارير الخبراء والتي تخرج

عن رقابة محكمة التمييز خاصة وان المميزة لم تطعن اصولا بهذا التقرير

امام محكمة الاستئناف بطريق التزوير كما ان القرار الاستئنافي لم يأخذ

بالامور التي وردت في هذا التقرير والتي تثيرها المميزة والتي ثبت عكسها

نتيجة لخطأ مادي وقع فيه الخبير وجرى تصحيحه فيما بعد ولكنه استند على

تقدير الخبير لثمن العقار 1541 التوتية علما بان المميزة لم تطلب في

المرحلة الاستئنافية تعيين خبير اخر لاعادة تخمين هذا الثمن ولكنها

اكتفت بطلب اسهمها في العقارين 1546 و1540 التوتية العقارية على اسم

المميز عليه.

وحيث ان السبب الثاني يكون سندا لما تقدم مردودا