الأحكام

11/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2000
التاريخ
11/01/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص المحكمة الابتدائية بالنسبة الى قيمة المنازع بشأنه

-

تبين ان المميز عليه تقدم بهذه الدعوى امام محكمة

الدرجة الاولى في جبل لبنان مطالبا بالزام المميز بدفع مبلغ 29915 ليرة

لبنانية ثم رفعه لاحقا الى ستة وعشرين مليون ليرة لبنانية وقد طالب

استئنافا بذات المبلغ.

وتبين ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز اصدرت بتاريخ 1993/04/15 قرارا

بشأن تعيين المرجع الصالح للنظر بهذا النزاع واعتبرت المحكمة الابتدائية

صالحة لرؤية هذه الدعوى باعتبار ان المبلغ المطالب به يفوق العشرة

ملايين ليرة لبنانية.

وطالما ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى هي في الطلبات الواردة في

الاستحضار واللوائح فتكون الدعوى قابلة الاستئناف وقد احسنت محكمة

الموضوع في القرار المطعون فيه تطيق القانون ويقضي رد هذا السبب الاولى

المدلى به من المميز.

- تحديد التعويض والربح الفائت نتيجة بيع عقار ومدى توجب البند الجزائي من قبل محكمة الاساس

-

قضت محكمة الاستئناف للمييز

عليه بالربح الفائت وهو الفرق بين ثمن المبيع المحدد في الوكالة على

اساس خمس ليرات لبنانية للمتر المربع والثمن الذي تم على اساسه البيع

الذي اجراه الوكيل.

واما بالنسبة الى البند الجزائي الذي يطالب به المميز عليه مدعيا انه

التزم به تجاه من اتفق معه على بيع عقار المميز فقد اعتبرت محكمة

الاستئناف انه غير ثابت وغير متوقع في العقد بين فريقي النزاع الا انها

رغم ذلك لم تتمكن من فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة لانه لم يكن موضع

طعن امامها من قبل المستأنف عليه - المميز - الذي اكتفى بتبين حيثيات

الحكم المستأنف.

وحيث ان الوقائع التي ارتكزت اليها محكمة الاستئناف بشأن الربح الفائت

والبند الجزائي هي ايضا من الوقائع التي لا تقع تحت رقابة هذه المحكمة

والنتيجة التي استخلصها تنطبق على احكام القانون ويقتضي بالتالي رد

التمييز الاصلي.