20/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/2000
- التاريخ
- 20/06/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم موجب الوسيلة وموجب تحقيق الغاية في عمل المهندس الزراعي عندما تؤدي تعليماته الى الحاق الضرر بالمزروعات
-
حيث
انه يتبين من الملف المضموم ان النزاع بين الفريقين يدور حول مسؤولية
المميز عليهما عن الاضرار التي اصابت مزروعات المميز نتيجة لاستعماله
وصفة ادوية زراعية وصفها له المهندس حبشي حبشي الذي يعمل لدى الشركة
المميز عليها.
وحيث ان المميز عليه الثاني (المهندس حبشي حبشي) ملاحق على اساس الخطا
الذي يزعم المميز انه ارتكبه باعطائه الوصفة المذكورة وان المميز عليها
مسؤولة عن هذا الخطأ باعتبار ان المميز عليه الثاني تابع لها.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان الموجب الملقى على عاتق
المميز عليه الثاني هو موجب وسيلة وليس موجب غاية وقرارها هذا واقع في
موقعه القانوني على اعتبار انه يتبين من الوقائع والظروف التي استثبتتها
بسلطتها المطلقة وفي تقديرها لظروف التعامل بين الفريقين ان المميز عليه
الثاني لم يلتزم تجاه المميز بتحقيق غاية معينة ولكن دوره قد اقتصر على
اعطائه بعض النصائح والارشادات المسندة الى خبرته وخبرة شركته في هذا
المجال وانه اذا كان هناك من التزام تجاهه فانه من نوع الالتزام
بالمشورة او الالتزام بالاعلام وهو في الحالتين موجب وسيلة وليس موجب
تحقيق غاية.
وحيث انه بعكس موجب تحقيق الغاية الذي يثبت الاخلال به بمجرد وقوع الضرر
فانه يتوجب على من يتذرع بموجب وسيلة ان يثبت حصول خطأ من قبل الفريق
الثاني وان يثبت العلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الذي يشكو
منه.
وحيث في القضية الحاضرة فان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من انه سبق
للمميز انه استعمل نفس الادوية الزراعية وبنفس الكمية ونفس الخلطة ولم
تلحق بمزروعاته نفس الاضرار المشكو منها والتي عزاها هذا الاخير الى
الخلطة التي وصفت له من قبل المميز عليه الثاني بتاريخ 1992/08/12
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد عينت المهندس الزراعي انطوان بدوي
وكلفته اجراء التحقيقات الاضافية مع من يشاء من المزارعين والخبراء
والشهود توصلا لمعرفة ما اذا كان الضرر الذي لحق بمزروعات المميز كان
سببه خلطة الادوية المشار اليها اعلاه ام اي سبب اخر وان الخبير قد اجرى
الكشف الحسي واستوضح بعض المزراعين في المنطقة وبعض تجار الادوية
الزراعية كما استوضح الاخصائي في كيمياء الادوية الزراعية السيد سمير
عاصي واجرى اختبارات على مزروعات بنفس المنطقة بان رش هذه المزروعات
بنفس الادوية وبنفس الخلطة وكانت النتيجة حسنة جدا ولم يكن هناك اي حروق
او اضرار على الورق او الشتول.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد انتهت الى ان الاضرار التي لحقت
بمزروعات المميز لا يمكن نسبتها الى خلطة الادوية التي وضعها المميز
عليه الثاني بتاريخ 1992/08/12 فاصبح بالتالي بامكانها القول بان
العلاقة السببية منتقية بين الضرر المشكو منه وبين الخطأ الذي يزعم
المميز ان الجهة المميز عليها قد ارتكبته.
وحيث انه بانتفاء الركن الثالث للمسؤولية وهو العلاقة السببية بين الضرر
والخطأ لم يعد من مجال لاعتبار الجهة المميز عليها مسؤولة عن الاضرار
التي يزعم المميز انها قد لحقت بمزروعاته.
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون بالاستناد الى ما تقدم واقعا في موقعه
القانوني وغير مخالف للقانون.
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يستنبط اية ادلة او مستندات من عندياته
ولكنه استند الى المستندات المبرزة من الفريقين والتي وضعت قيد المناقشة
العلنية خاصة تلك المرفقة بلائحة المدعى عليهما (المستأنفين) تاريخ
1995/04/10 فلا يؤخذ عليه بالتالي مخالفة احكام المادة 373 أ م م كما
انه لم يخالف القواعد القانونية للاثبات والمادة 132/أ م م عندما اعتبر
انه سبق للمميز واستعمل بتاريخ 1992/06/24 و1992/07/14 خلطة مماثلة
للخلطة موضوع النزاع مستندا بذلك الى المستندات المبرزة من قبل وكيل
الجهة المميز عليها والتي وضعت موضع المناقشة ولم يدل المميز بعكس ما
ورد فيها في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية.
وحيث ان ما جاء في السبب الاول لهذه الناحية مستوجب الرد.
وحيث ان القرار الاستئنافي معلل تعليلا كافيا وقد بين الاسباب التي
اعتمدتها المحكمة الاستئنافية والتي ساعدتها على تكوين قناعتها وبذلك لا
يكون قد خالف البند 12 من المادة 537 أ م م. مما يوجب رد ما جاء في هذا
السبب لهذه الناحية ايضا.
- فقدان الاساس القانون وتشويه الوقائع المؤدية الى تحديد المسؤولية اللاحقة بالمنتوجات الزراعية نتيجة استعمال الادوية الزراعية
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بينت بوضوح الاسباب الواقعية
التي استندت اليها للقول بان الضرر المشكو منه لا يمكن نسبته الى خلطة
الادوية التي اعطاها المميز عليه الثاني الى المميز وهي القرائن
المستنتجة من تقارير الخبراء وخاصة الخبير انطوان بدوي واستيضاحه امامها
بعد اليمين القانونية والى افادات المزراعين وتجار الادوية الزراعية
والخبراء الذين استوضحهم والى التجارب التي اجراها نفسه على وصفة
الادوية المذكورة بالاضافة الى كافة القرائن المستمدة من اقوال الفرقاء
والشهود والمسنتدات المبرزة وبذلك تكون قد ا عطت قرارها الاساس القانوني
مما يوجب رد السبب الثاني.
- تشويه المستندات المؤدية الى تحديد مسؤولية الضرر اللاحق بالمنتجات الزراعية نتيجة استعمال الادوية الزراعية
-
وحيث ان
المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السبب الثالث التشويه الحاصل
بمساواة القرار المذكور لوصفتين 1992/06/24 و1992/07/14 مع وصفة
1992/08/12 بالرغم من الاختلاف بين الوصفتين المشار اليهما مع الوصفة
المشكو منها.
وحيث انه لكي يؤدي تشويه المستند الى نقض القرار يجب ان يكون المستند
المدعى تشويهه ذا تأثير في حل النزاع اي ان يمسي التشويه تعليلا لازما
في القرار المطعون فيه وليس تعليلا زائدا.
وحيث في القضية الحاضرة فان المحكمة الاستئنافية قد استندت في النتيجة
التي توصلت اليها الى عدم قيام الدليل على وجود العلاقة السببية بين
الخطأ والضرر بقطع النظر عما ورد في الوصفتين المشار اليهما وبقطع النظر
عما اذا كان سبق للمميز ان استعملها في حينه املا وبالتالي فان التشويه
حتى في حال حصوله لا تأثير له على النتيجة التي توصل اليها القرار
المطعون فيه لان ما ورد في هذا القرار بالنسبة للوصفتين المشار اليهما
لا يتناول بالتالي تعليلا لازما بل تعليلا اضافيا زائدا دون تأثير على
التعليل الاصلي المستند الى عدم قيام السببية بين الضرر المشكو منه
والخطا الزعوم.