18/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2000
- التاريخ
- 18/05/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدء سريان مهلة الاستئناف بالاحكام الصادرة في القضايا الافلاسية
-
حيث ان المادة 497 تجارة قد نصت على ان مهلة
استئناف الاحكام الصادرة في المواد الافلاسية في خمسة عشر يوما من تاريخ
صدورها دون التفريق بين الحكم القاضي بقبول الدعوى وشهر الافلاس والحكم
القاضي بردها وان كل ما تضمنته المادة 497 تجارة هو التفريق لجهة بدء
سريان مهلة الاستئناف بين الاحكام الخاضعة للالصاق والنشر والاحكام
الاخرى التي لا تخضع لمثل هذه المعاملة اذ جعلت المهلة تبدأ من تاريخ
اتمام معاملة الالصاق والنشر بالنسبة للطائفة الاولى في حين تبدأ من
تاريخ صدور الحكم اذا صدر في موعده بالنسبة الى سائر الاحكام.
وحيث ان الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه والتي اقامها المميز
كانت ترمي الى طلب اعلان افلاس المميز ضدهما فيكون الحكم الابتدائي
الصادر فيها والقاضي بردها صادرا في المواد الافلاسية ويكون القرار
المطعون فيه برده الاستئناف شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر
يوما على صدور الحكم الابتدائي الذي صدر في موعده قد احسن تطبيق وتفسير
المادة 497 تجارة خلافا لما اورده المميز ولم يخالف اي مبدأ او قاعدة
قانونية ولا مجال لتطبيق المادة 643 أ م م لتعارضها مع المادة 497 تجارة
التي هي نص خاص في القضايا التجارية ومواد الافلاس فيكون السببان الاول
والثاني مستوجبي الرد.
وحيث ان المميز كان قد طلب في استحضاره الاستئنافي قبوله شكلا فيكون قد
تطرق الى مهلة الاستئناف التي هي احدى النقاط الشكلية وناقشها ولا يكون
القرار المطعون فيه قد اثارها عفوا. فلا يكون قد خالف المادة 373 أ م م
ويكون السبب الثالث مستوجب الرد ايضا.