الأحكام

18/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2000
التاريخ
18/05/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان مهلة الاستئناف بالاحكام الصادرة في القضايا الافلاسية

-

حيث ان المادة 497 تجارة قد نصت على ان مهلة

استئناف الاحكام الصادرة في المواد الافلاسية في خمسة عشر يوما من تاريخ

صدورها دون التفريق بين الحكم القاضي بقبول الدعوى وشهر الافلاس والحكم

القاضي بردها وان كل ما تضمنته المادة 497 تجارة هو التفريق لجهة بدء

سريان مهلة الاستئناف بين الاحكام الخاضعة للالصاق والنشر والاحكام

الاخرى التي لا تخضع لمثل هذه المعاملة اذ جعلت المهلة تبدأ من تاريخ

اتمام معاملة الالصاق والنشر بالنسبة للطائفة الاولى في حين تبدأ من

تاريخ صدور الحكم اذا صدر في موعده بالنسبة الى سائر الاحكام.

وحيث ان الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه والتي اقامها المميز

كانت ترمي الى طلب اعلان افلاس المميز ضدهما فيكون الحكم الابتدائي

الصادر فيها والقاضي بردها صادرا في المواد الافلاسية ويكون القرار

المطعون فيه برده الاستئناف شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر

يوما على صدور الحكم الابتدائي الذي صدر في موعده قد احسن تطبيق وتفسير

المادة 497 تجارة خلافا لما اورده المميز ولم يخالف اي مبدأ او قاعدة

قانونية ولا مجال لتطبيق المادة 643 أ م م لتعارضها مع المادة 497 تجارة

التي هي نص خاص في القضايا التجارية ومواد الافلاس فيكون السببان الاول

والثاني مستوجبي الرد.

وحيث ان المميز كان قد طلب في استحضاره الاستئنافي قبوله شكلا فيكون قد

تطرق الى مهلة الاستئناف التي هي احدى النقاط الشكلية وناقشها ولا يكون

القرار المطعون فيه قد اثارها عفوا. فلا يكون قد خالف المادة 373 أ م م

ويكون السبب الثالث مستوجب الرد ايضا.