11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي باعلان الافلاس
-
بما ان المميز كان قد استأنف قرار المحكمة
الابتدائية الناظرة في دعوى الافلاس الصادر في 1996/07/08 والذي رد
الدفع بانتفاء صفة المدعية شركة دار ميوزيك واعتبر ان الدين تجاري
ومستحق الاداري ومعين المقدار وكلف المدعى عليه المميز باتخاذ موقف من
الدين ضمن مهلة شهر من صدور القرار.
بما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قضى برد الاستئناف في الشكل لعدم
قابلية الحكم المستأنف للاستئناف منفصلا عن القرار الذي ينهي المحاكمة.
بما ان المميز يدلي بان القرار الاستئنافي اخطأ في تطبيق نص المادة 615
اصول مدنية لان الحكم المستأنف هو معجل اذ ان عليه ينتيجته اما ان يدفع
الدين او تقضي المحكمة باعلان افلاسه.
بما ان ما يعول للقول بتوفر طابع التنفيذ المعجل للحكم المنصوص عنه في
المادة 615 اصول مدنية فقرتها الخامسة هو الامكانية المعطاة للمحكوم له
بتنفيذه جبرا وعلى حدة وبمعزل عن الحكم النهائي للمحكمة.
بما ان الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف برد الطعن الموجه اليه شكلا لا
ينطوي على الزامات يمكن تنفيذها بصورة معجلة بالاستقلال عن الحكم
النهائي.
بما ان تذرع المميز باحكام المادة 490 من قانون التجارة واقع في غير
موقعه القانوني اذ ان المادة المذكورة اعطت الحكم باعلان الافلاس طابع
العجلة في التنفيذ دون القرارات التمهيدية السابقة له.
بما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن الذي قضى برد الاستئناف شكلا لعدم
قابلية الحكم المستأنف للاستئناف على حدة وقبل صدور الحكم النهائي واقع
في موقعه القانوني ومستوجب الابرام.