الأحكام

16/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2000
التاريخ
16/02/2000
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم طلبات جديدة خلال المحاكمة الاستئنافية

-

حيث انه خلافا لما يدلي به طالب النقض فان محكمة

الاستئناف بررت قبولها تعديل المدعى عليه لطلباته مسندة موقفها هذا الى

احكام المادة 782 محاكمات مدنية التي تجيز تقديم طلبات جديدة في

الاستئناف في حال رمت الى ذات النتيجة المطلوبة ويكون هذا السبب مردودا.

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال تملك المستأجر مسكنا آخر ملائما للسكن

-

حيث من الرجوع الى

القرار المطعون فيه يتبين انها بررت بما فيه الكفاية اسباب الاسقاط من

حق التمديد معتبرة عن حق ان القانون رقم 10/74 لم يعلق الاسقاط من حق

التمديد على صلاحية الشقة التي يتم تملكها للسكن: فضلا عن انها اضافت

بانه بمجرد تملك المستأجر لشقة توازي المأجور يسقط حقه في التمديد وان

الحكم في هذا المجال له مفعول اعلاني وتفسيرها هذا واقع موقعه القانوني

لان الاسقاط من حق التمديد يتم بمجرد تملك المستأجر الشقة الملائمة

لسكنه وفي تاريخ تملك طالب النقض لشقته سنة 1974 لم تكن قد اصيبت بعد

باية اضرار وكانت بالتالي ملائمة لسكنه طالما ان محتوياتها واتساعها

تفوق المأجور الذي يشغله.

حيث ان هذه المحكمة ترى في ما قالت به محكمة الاستئناف من انه يمكن

المطالبة بحق نشأ بموجب قانون سابق بموجب دعوى ولو اقيمت في ظل قانون

لاحق وذلك لان الحق عندما ينشأ في ظل قانون معين فانه لا ينطفىء بانتهاء

مدة تطبيق القانون المذكور اذ ان الحقوق لا تسقط الا وفقا لما يحدده

القانون بالايفاء او بالسقوط بمرور الزمن او بالتنازل عنها.

وحيث طالما ان حق المؤجر نشأ منذ تملك طالب النقض المستأجر لشقته في

العقار 4205/16 المزرعة فان حقه بالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد لا

يسقط بزوال احكام القانون الذي نشأ حقه في ظله وهو ذو الرقم 10/74 طالما

لم يطرأ على هذا الحق اي عامل من عوامل سقوطه او انطفائه وتكون محكمة

الاستئناف قد قضت بحل منطبق على المبادىء القانونية ويكون هذا الطلب

مردودا ايضا.

وحيث يقتضي بالتالي رد طلب النقض اساسا.