07/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم البت باسباب الدفاع والدفوع في الفقرة الحكمية
-
حيث
ان الجهة المميزة تاخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 537 أ م م
التي تعرض تحت طائلة البطلان ان يورد الحل المعطى للنزاع في الفقرة
الحكمية في حين ان محكمة الاستئناف لم تطرق في منطوق قرارها الى مسألة
مداعاة الصيغ والاصول كما انها لم تبطل القرار الابتدائي الذي كان قد
حفظ اختصاص قاضي التنفيذ في متنه ولم يتطرق الى هذه النقطة في منطوقه
وحيث ان ما اثارته الجهة المميزة يتعلق بدفوع واسباب دفاع كانت قد تقدمت
بها وليس بمطالب حتى يكون واجبا ذكرها في الفقرة الحكمية صراحة فيكون
القضاء بالنزاع ايجابا بمثابة الرد في الفقرة الحكمية ذاتها على هذه
الاسباب
- مفعول تطبيق قواعد الحجز الاحتياطي لدى ثالث على حجز الاستحقاق
-
حيث تعيب الجهة المميز على القرار المطعون فيه عدم التزامه بتطبيق
المادة 837 أ م م التي تعرض شكلا معينا لتقديم طلب التنفيذ ومخالفته
لقواعد الاختصاص اذ لم يكن بامكانه اصدار قرار ايداع الاسهم المحجوزة
استحقاقا لدى دائرة التنفيذ لان هذه المسألة تدخل في صلاحية قاضي
الموضوع - ولانه طبق المادة 894 أ م م وهي تتعلق بالحجز لدى ثالث على
حجز الاستحقاق
وحيث ان المبدأ الذي كرسته المادة 879 أ م م هو ان جميع قواعد الحجز
الاحتياطي تطبق فيما خص حجز الاستحقاق ما عدا تلك التي لا تاتلف مع
غايته او طبيعته وطالما ان الحجز الاحتياطي على نوعين اذ يمكن ان يلغى
تحديد المدين او لدى شخص ثالث وطالما ان حجز الاستحقاق يمكن ان يلقى تحت
يد ثالث لا يدعي لنفسه الملكية فان المادة 894 أ م م تكون قابلة للتطبيق
تحت هذه الحالة اذ انها تتفق مع طبيعة حجز الاستحقاق فيكون القرار
المطعون فيه اذ انطلق من هذا المبدأ اكانت لحفظ اختصاص رئيس دائرة
التنفيذ ولتطبيق الاجراءات الخاصة المفوض عليها في المادة 894 التي
تستقل عن ذلك المبينة في المادة 837 أ م م (وهي الاجراءات العامة
المطبقة على التنفيذ) قد فسر القانون تفسيرا صحيحا فيرد ما ورد تحت هذين
السببين بفروعهما كافة
- الطبيعة القانونية لقرار تعيين حارس قضائي
-
حيث تأخذ الجهة
المميزة على القرار الاستئنافي تحت هذا انه وبقوله ان القرار يتعلق
بتدبير مؤقت ولا يتعرض لاصل الحق يكون قد خالف القانون وجاء فاقدا
الاساس اذ تجاوز سبق الادعاء القضية المحكوم بها لجهة تعيين السيد ايلي
بطرس حارسا قضائيا
وحيث من البديهي ان هذه المخالفة غير واقعة لان قرار تعيين الحارس
القضائي ليس ولا قرار مؤقتا لان قرار ايداع الاسهم بتصرف المحكمة لا
يمكنها من تسليمها الى الحارس
- مدى حق محكمة التمييز في اثارة سببا قانونيا يتعلق بادخال شخص ثالث في المحاكمة الاستئنافية لم يكن ممثلا بداية
-
حيث ان الجهة
المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 624 أ م م التي تعرض
على محكمة الاستئناف في القضايا غير قابلة للتجزئة ادخال من هو معين
بالخصومة بشكل مباشر او غير مباشر وتأكد ان هذه القاعدة كانت تعرض ادخال
الاخرة السيدة ميشلين خطار حتى تتمكن من ابداء رأيها
وحيث ان نطاق تطبيق المادة 624 أ م م ينحصر في الحالات التي يكون الشخص
الثالث قد مثل فيها في المحكمة الابتدائية في حين ان الحاجزة الثالثة لم
تدعى اليها ولم تختصم فيها فيكون القرار المطعون فيه فيما انتهى اليه من
نتيجة لهذه الجهة واقعا في محله ولو اعتمد تعليلا مختلفا اذ يعود
للمحكمة العليا اثارة هذا السبب القانوني الصرف وعما لهذه النتيجة