26/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 136/2000
- التاريخ
- 26/10/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف باعطاء صيغة تنفيذية لحكم اجنبي
-
حيث ان الجهة المميزة تعرض تحت هذا السبب ان
القرار الذي يمنح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو قرار على عريضة
معجل التنفيذ بحكم القانون سندا للمادة 609 أژم م بحيث يكون القرار
القاضي برد الاعتراض المقدم بشأنه والصادر عن هيئة محكمة الاستئناف
بكاملها هو من القرارات المعجلة التنفيذ التي لا يوقف تنفيذها الطعن
الموجه ضدها عن طريق النقض كما تنص على ذلك المادة 723 أ م م ويكون
القرار المستأنف باعتبار هذا الطعن موقف للتنفيذ قد اخطأ في تفسير
المواد المذكورة
وحيث ان القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية
لحكم اجنبي ولئن كان صادرا بالصورة الرجائية وعلى عريضة الا انه يخضع
لاحكام نص خاص يلغي النص العام الوارد في المادة 609 ورد في المادة 1013
أژم م التي اكدت ان مهلة الطعن بهذا القرار هي موقفة للتنفيذ كما يوقفه
الطعن ذاته المقدم خلال هذه المهلة ما لم يتعلق الامر بحكم قضائي معجل
التنفيذ الامر غير المتوافر في القضية الراهنة فيكون هذا التنفيذ المعجل
مفروضة في القرار الاجنبي ولا تلازم القرار الذي يمنحها ويكون القرار
المطعون فيه اذ انتهى الى اعتبار القرار الصادر نتيجة الاعتراض غير
مفروض بالتنفيذ المعجل لو قضى تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في المادة
723 أ م م قد فسر المواد الواردة تحت هذا السبب وطبقها وفقا لما فرضته
فيرد طلب النقض برمته
- مصير الطعن بالقرار الاستئنافي لخطأ في تطبيق القانون الصادر لاحقا
-
على السبب الاول مخالفة الفقرة الرابعة من
المادة 723 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 المنشور في
4/11/1999
حيث ان الطعن عن طريق النقض يوجه ضد القرار الاستئنافي فلا يمكن ان يعاب
عليه الخطأ في تفسير او تطبيق نص قانوني لاحق لتاريخ صدوره ما لم ينص
القانون صراحة على ذلك وهو امر غير متوافر فيرد السبب الاول المسند الى
مخالفة نص قانوني لم يكن ساري المفعول بتاريخ صدور القرار في 3/5/1999