20/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2001
- التاريخ
- 20/02/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اجازة المالك للمستأجر باجراء تصليحات في المأجور على حق انتفاع المستأجر
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان
القرار المميز قد خالف المادة 553 م ع التي تنص على التزام المؤجر بموجب
الضمان وامتناعه عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على
المأجور او غرفة المنافع العائدة له وانه تأسيسا على ما تقدم وعند بدء
اشغاله كان ينتفع بمطلع الدرج ومدخل البناء دون قيد او عبء الى ان قامت
المميز عليها بالتصرفات المشكو منها
وحيث ان القرار المميز قد اعتبر ان مالك العقار قد سمح للمستأنف عليها
بوضع الخزان والمضخة والتمديدات المشكو منها مما يوجي مقاضاة المالك في
حال الافتراض جدلا بان هكذا ترخيص يعتبر تعديا على حق المستأنف
وحيث ان المميز باستناده الى المادة 553 م ع التي تنص على موجب ضمان
المالك المؤجر تجاه المستأجر وليس على ضمان المستأجر تجاه المستأجر يكون
قد اعتبر ان المالك هو الضامن مما يوجب مقاضاته هو بخصوص الضمان المسند
الى هذه المادة
وحيث في مطلق الاحوال فان ترخيص المؤجر للمميز عليها ولو جاء سابقا
للتصرف اولاحقا له ينفي عن تصرف هذه الاخيرة صفة التعدي الواضح المدلى
به ويكون السبب الاول مستوجبا الرد
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن الاقسام المشتركة في البناء
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا
السبب بمخالفة القرار المميز للمادة 122 وما يليها من قانون الموجبات
والعقود طالما ان القانون يمنع على المؤجر التعرض او الانتقاص من انتفاع
احد المستأجرين فيمتنع بالتالي على مستأجر آخر ان يتصرف على هواه
بالانتفاع بالاقسام المشتركة
وحيث ان حق المستأجر المدعى عليه مستمد من ترخيص المؤجر مما ينفي عنه
وفقا لظاهر الحال وصف الخطأ الواضح وبالتالي التعدي الواضح الذي يبرر
تدخل القضاء المستعجل علما ان صفة الضرر الواضح ايضا غير ثابت بما جرى
له من معالجة فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة الضرر عن المأجور نتيجة تسرب المياه
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب باهمال
القرار المميز الاخذ بتقرير الخبير المعين قضاء وتشويه النتيجة الفنية
التي توصل اليها والمتمثلة بامكانية وصول المياه بسهولة الطابق الثاني
... وان الخبير المذكور لم يتعرض لامكانية استبدال هذا الحل بالحل الذي
وصلت اليه المحكمة في قرارها الذي قضى باجراء الاصلاحات وضبط تسرب
المياه
وحيث يبدو من مراجعة القرار المميز ان المحكمة قد تبين لها استنادا الى
تقرير الخبير ان اضرارا تنجم للمستأنف عليه اي المميز من جراء عيوب في
برميل المياه وتمديداته مما يدل على ان محكمة الاستئناف قد اخذت بتقرير
الخبير لهذه الناحية وعللت اسباب ذلك علما بانها غير ملزمة بالاخذ بما
ورد في تقرير الخبير كليا او جزئيا
وحيث لجهة قضاء المحكمة باجراء التصليحات وضبط تسرب المياه دون ان يطلب
منها ذلك فانه لا يعتبر تشويها لمضمون المستندات طالما انه مسند الى حق
القضاء المستعجل باتخاذ التدبير الاكثر ملاءمة للمحافظة على حقوق
الفرقاء ورفع الضرر عنهم
وحيث يكون السبب الثالث مستوجبا الرد بدوره ويكون التمييز مستوجبا الرد
في الاساس ولم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط الزائدة او المخالفة