15/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2001
- التاريخ
- 15/02/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف القانوني لعقد التوزيع الحصري
-
بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان نص الاتفاق
الجاري بين الفريقين يتناول عقد توزيع حصري
بما ان المحكمة اعتبرت ان الالتزام بحصر الوكالة يقابله التزام بشراء
كمية معينة من البضاعة وان ثمة التزامين بسيطين كل منهما سبب الاخر
وبالتالي فان التزام الوكيل بشراء كمية معينة لا يعتبر شرطا يتوقف عليه
وجود العقد
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بوصفها العقد بانه عقد وكالة
حصرية يحفظ صلاحية المحاكم اللبنانية ولا سيما المادة الخامسة معطوفة
على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 كما انها لم تخالف
احكام المادة 81 موجبات وعقود عند نفيها لوجود الشرط في العقد وتبقى
التعليلات الاضافية الواردة في حيثيات القرار الاستئنافي بمثابة تعليلات
مستفيضة
- مخالفة القانون بفسخ عقد التمثيل التجاري دون سبب مشروع وذلك بعدم تحديده عقد التوزيع الحصري للمدافىء الخشبية
-
بما ان محكمة الاستئناف لم تقلب عبء الاثبات ولم تخالف احكام المادة 132
اصول مدنية عندما قالت بان عبء اثبات السبب المشروع يقع على عاتق الموكل
بالنظر لتمديد العقد لان مسؤوليته مفترضة سيما وان المحكمة عززت قولها
بواقعتين
الاولى: ان المميزة اقرت بعدم وجود فوارق جوهرية عندما اعلمت المدعي
بتوقفها عن انتاج مدافىء على الحطب من فصيلة "روهان" و "ماتينيون"
واقامت محلها مدافىء جديدة تعمل ايضا على الحطب ودعته الى استيرادها دون
ان تنبهه الى ان التعامل السابق اصبح ساقطا
والثانية: تتمثل بموقف المميزة اللاحق عند مطالبتها بالتعويض بتشبثها
بعدم وجود عقد خطي بالوكالة الحصرية بعد ان اقدمت على فسخه دون تذكير
المدعى عليه بان العقد قد انتهى مفعوله بالتوقف عن الانتاج
بما ان الجهة المميزة اعتبرت ان ثمة عدم تجديد للعقد وليس فسخا له وفقا
لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فخالفت احكام المادة 4 من المرسوم
الاشتراعي رقم 34/67
بما ان قول محكمة الاستئناف بان العقد تجدد ضمنا سنة فسنة وان ايا من
الفريقين لم يضع حدا له مع مراعاة مهلة ثلاثة اشهر للاعلام المسبق وان
الجهة المميزة تعاقدت مع الغير دون انذار مسبق يبرر ما قالت به محكمة
الاستئناف من ان ثمة فسخا للعقد دونما مخالفة لاحكام المادة 4 من
المرسوم الاشتراعي رقم 34/67
بما ان استدعاء النقض يكون مستوجبا الرد في الاساس