الأحكام

06/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2001
التاريخ
06/02/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انتهاء مهلة الاعتراض على تنفيذ سند الدين

-

حيث ان المميز لم يتبلغ

القرار الاستئنافي المطعون فيه وتقدم باستدعائه بتاريخ 8/05/2000 فيكون

التمييز قد ورد قبل بدء سريان المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل

بعد ان دفع الرسوم وعجل التأمين وتقتضي قبوله شكلا

وحيث ان موضوع الدعوى يتناول اعتراض على المعاملة التنفيذية رقم

147/1998 الجارية بشأن سندات دين نظمت ووقعت من المعترض احمد توفيق كساب

لامر مؤسسة علي الاسدي التجارية تأمينا وضمانا لدفع وتسديد رصيد ثمن

الشقة المشتراة من مؤسسة الاسدي في العقار رقم 142 دكرمان لمصلحة

المعترض وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 26/1/1999 واستؤنف الحكم المذكور

واصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 20/4/2000 جرى تمييز القرار

الاستئنافي المشار اليه موضوع المراجعة التمييزية

وحيث ان المادة 856 أ م م نصت ما يلي: "تستأنف الاحكام في الاعتراضات

على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في

حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها

وحيث يتبين من الاوراق ان الفرقاء حضروا جلسة المحاكمة الختامية بتاريخ

24/11/1998 وافهموا موعد تاريخ صدور الحكم في 26/1/1999 وصدر الحكم

الابتدائي في موعده

وحيث ان محكمة الاستئناف بينت ان المستأنف المميز تقدم باستئنافه بتاريخ

8/2/2000 في حين ان مهلة الاعتراض على الحكم تنتهي بتاريخ 5/2/1999

واعتبرت ان الاستئناف قد ورد بعد مهلة العشرة ايام المنصوص عنها في

المادة 856 أژم م وقضت برده شكلا فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق

القانون من هذه الناحية وتقتضي بالتالي ابرامه

وحيث بعد ان رد الاستئناف شكلا ترى المحكمة انه لم يعد من موجب لبحث

اسباب النقض والمطالب المدلى بها من المميز لعدم الفائدة بما فيها طلب

وقف التنفيذ