الأحكام

15/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في قابلية الطعن تمييزا بالقرارات التمهيدية قبل صدور القرار النهائي

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي

بدء معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه - الفاصل في نقطة الاختصاص -

قابلا للطعن فيه تمييزا قبل اصدار الحكم النهائي في الدعوى - اذ ان قرار

مجلس العمل التحكيمي تاريخ 7/10/1999 الذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص

- وهو القرار المطعون فيه قد مهد لهذا الرد بان "توفر الرقابة

الاقتصادية والادارية من الشركة المدعى عليها على خصمها المدعي يتضافر

مع ثبوت عمله لمصلحة الشركة وتقاضيه منها عمولة بشكل دوري ليؤكد قيام

علاقة عمل بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 م ع بين الفريقين

المتداعيين ولم يتبين من هذا التمهيد ولا من الفقرة الحكمية من القرار

ان هذه النقطة المفصولة من القرار (مع بقاء نقاط عالقة) هي معجلة

التنفيذ

وحيث ان الجهة المميزة في لوائحها التمييزية والجهة المميز عليها في

لائحتها الجوابية قد اشارتا الى نص المادة 615 محاكمات مدنية فقالت

الجهة المميزة ان القرار قابل للتمييز وقالت الجهة المميز عليها ان

القرار غير قابل للتمييز سندا لهذه المادة التي نصت فقرتها الخامسة على

جواز الطعن في الحكم الذي يفصل في احدى نقاط الدعوى قبل الفصل في النقاط

الاخرى شرط ان يكون القرار المفصول فيه معجل التنفيذ

وحيث ان النزاع بمفهومه العام المعين في المادة 365 محاكمات مدنية يتحدد

موضوعه بمطالب الخصوم في الاستحضار واللوائح وادلت المميزة بان التمييز

مقبول شكلا عملا بالمادة 615 معطوفة على المادة 570 اصول مدنية التي

تشير الى القرارات المعجلة التنفيذ بقوة القانون

وحيث ان القرارات التي تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون هي القرارات

القاضية بتدابير كادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة

وتكليف المميز ضده باثبات صرفه من العمل وتكليف المميزة بابراز نظامها

الداخلي وكذلك بايداع مبلغ من المال تحت طائلة غرامة اكراهية وتكليف

خبير لاحتساب المعدل الشهري للعمولات

وحيث ان التدابير التي تتخذها المحاكم خلال المحاكمة هي على نوعين:

تدابير مستعجلة او احتياطية (منها لحفظ الحقوق ومنع الضرر) تجعل من

قراراتها قرارات معجلة التنفيذ بقوة القانون وتدابير تحقيق واثبات لا

تأثير لها على وصف القرار لناحية تنفيذه

وحيث ان المميزة بالذات لا تزعم بان التدابير المحكوم بها في القرار

المطعون فيه هي تدابير مستعجلة او احتياطية (ص 3 من لائحتها تاريخ

25/11/69) فيكون بالتالي القرار المطعون فيه غير معجل التنفيذ بقوة

القانون لافتقار التدابير المحكوم بها لصفة التدابير المؤقتة او

الاحتياطية

وحيث انه لا يجوز الطعن في القرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي في

هذه الدعوى الخاصة وان المادة 615 تضمنت نصا عاما بعدم جواز الطعن في

الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به

باستثناء حالات حددتها حصرا منها الفقرة الخامسة ولا يجوز التوسع في

تفسير الاستثناء وبصورة خاصة اذا كان هذا الاستثناء مشروطا ولاشرط في

القضية الراهنة ان يكون القرار الفاصل في احدى النقاط معجل التنفيذ وعلى

هذا استمر موقف المحكمة العليا

(يراجع: تمييز 15/2/94 - ن ق 994 ص 473)

وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز

استنادا الى ما تقدم