19/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2000
- التاريخ
- 19/07/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا اقتصرت الدعوى على عدم سريان عقد الايجار بوجه المالك الجديد
-
وحيث انه يقتضي بحث مدى قابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه
تمييزا في ضوء المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 بعد ان ناقش
الفرقاء هذه النقطة في لوائحهم المتبادلة
وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بعد انجاز موضوعها استئنافا
وتمييزا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فرقاء النزاع على
وصفها هذا
وحيث ان موضوع النزاع تحدد بمطالب الخصوم وقد ادلى المستأنف رعد رعيدي
بسقوط اجارة الاستاذ شامل ابو سعد ومن ثم ادلى بعدم سريان هذه الاجارة
التي عقدها له آل فرحات بحقه بصفته مشتريا للقسم موضوع الاجارة
وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت في مستهل الصفحة السادسة من قرارها
المطعون فيه ان مسألة سريان الاجارة بحق المالك الذي اشترى العقار موضوع
الاجارة من المالك السابق المؤجر هي مسألة سابقة لمسألة سقوط الاجارة ام
بقائها لانه في حالة عدم سريان تلك الاجارة بحق المالك الجديد فان مسألة
بقائها ام سقوطها لا تبقى ذات اثر قانوني في حق المالك الجديد
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوي
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز من حق التمديد بل قضى برد الدعوى
المقدمة فقط ضد السيد رعد الرعيدي وحفظ اية حقوق محتملة للمحامي شامل
ابو سعد تجاه باقي الفرقاء من آل فرحات او ادمون اديب ماضي في حال توافر
عناصرها القانونية
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم تقض فيها
بالاسقاط من حق التمديد بل قضى بعدم سريان عقد ايجار المميز بوجه المالك
الجديد رعد رعيدي ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن
الاسقاط من حق التمديد اذ ان القرار المطعون فيه حفظ حق المحامي شامل بو
سعد بالمطالبة بحقوقه المحتملة تجاه باقي المميز عليهم فيقتضي رد الدعوى
شكلا لذلك