الأحكام

18/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2000
التاريخ
18/04/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في حال تخفيض اجر العامل

-

حيث ان ما يعيبه المميز على الحكم المطعون فيه تحت

هذا السبب هو مخالفة "قاعدة قانونية اولية في علاقات رب العمل مع عماله

وتحديد اجورهم" لان للعامل وللاجير بفعل التقادم في العمل وتكوين خبرة

واختصاص يزاد اجره تدريجيا ولا يقبل اي تخفيض مهما كان نوعه ومصدره

وحيث ان مخالفة القاعدة القانونية تختلف اختلافا بينا عن فقدان الاساس

القانوني الذي يقتصر على الحالة التي يأتي فيها عرض الحكم المطعون فيه

للوقائع ناقصا او غامضا بشكل يتعذر معه على محكمة التمييز ان تمارس

رقابتها على وصف هذه الوقائع وعلى تطبيق القانون في حين انه في حالة

مخالفة القانون بمعناه الضيق يأتي عرض القرار الوقائع واضحا وكافيا يتيح

لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها

حيث ان هذا السبب بالشكل المدلى به من قبل المميز لا يدخل ضمن مفهوم

السبب المبني على فقدان الاساس القانوني وهو بالتالي يستوجب الرد شكلا

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق عقد العمل بين رب العمل والاجير

-

حيث ان المميز يدلي بان مجلس العمل التحكيمي خالف ابسط قواعد

الاثبات بالزام الغير بعقد غير موقع من قبل العمال اذ انه من الثابت

والاكيد ان المذكرة المؤرخة في 2/9/1987 لم توضع بمعرفة المدعي او احد

العمال او النقابة

وحيث ان المميز تناسى بانه ادلى في الصفحتين 2 و3 من لائحته المقدمة لدى

مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 14/11/1995 بما حرفيته:

تكون دعوانا مرتكزة على:

3- على اعتبار مدفوعات الشركة القصوى لعمالها شكل ويشكل تعاقدا ضمنيا

على معدل المعاش وملحقاته وبالتالي تعاقدا متبادلا لا يجوز الرجوع عنه

من قبل طرفي العقد عنينا الشركة من جهة والمدعي من جهة ثانية

5- تمكين العمال من الافادة من صندوق التعويضات وفقا للاصول المعمول بها

قانونا المنوه عنه في الصفحة الثانية من لائحة المدعى عليها ردا على

دعوانا

وقد ورد في الصفحة الثانية من لائحة المدعى عليها الاولى ما حرفيته:

وبالاضافة الى ما تقدم تساهم الشركة في صندوق خاص بالعمال والمستخدمين

لكي يؤمن لاعضائه:

"مساعدات شهرية يخضع حسابها وتوزيعها للاسس المبينة في المستند رقم 2

المرفق

هذه المساعدات الشهرية للاساس المعينة في المستند رقم 2 هي موضوع الدعوى

الحاضرة

وحيث يتبين ان ما ورد في الصفحة 2 من الحكم المطعون فيه جاء مطابقا

لاقوال الفريقين المتبادلة في لائحتيهما المشار اليها آنفا حيث نقرأ ما

حرفيته:

بما انه متفق عليه بين الفريقين ان المدعى عليها بسبب تدني قيمة النقد

الوطني اثناء الاحداث قامت بتوزيع مساعدات شهرية لاجرائها بواسطة صندوق

تعاضدهم وفقا لاسس حددتها في المذكرة الصادرة عنها في 2/9/1987

والمعنونة اسس المساهمة الادارية الشهرية لصندوق التعاضد"

وبما ان المذكرة تاريخ 2/9/1993 تشكل عقدا اتفقا عليه ضمنا بين الفريقين

بمجرد تنفيذه وقبول الاجراء به واستفادتهم منه والاستمرار بالعمل على

اساسه فهو بالتالي ملزم لهم بجميع بنوده

وحيث انه لا يحق للمدعي المميز الاستفادة من بعض بنود المذكرة المؤرخة

في 2/9/1987 ورفض مضمون بنودها الاخرى فيكون مجلس العمل التحكيمي احسن

تطبيق قواعد الاثبات ويقتضي بالتالي رد السبب الثاني لعدم الصحة