الأحكام

10/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2000
التاريخ
10/03/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بتحديد ساعات العمل للاجير

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 33 من

قانون العمل اذ ان التفسير للمادة المذكورة جاء مخالفا لما قصده

المشترع الذي لم يحدد ساعات العمل الاضافية لخلق مجالات للعمل للعاطلين

عن العمل

وحيث ان الحيثية الواردة في الحكم المطعون فيه حول هدف المشترع من تحديد

ساعات العمل لا تشكل سندا قانونيا لازما للنتيجة القانونية التي قررتها

المحكمة اذ ان المحكمة اوردت في الحيثية اللاحقة ما حرفيته:

وبما ان المدة الذي نص عليه المشترع في المادة 33 عمل يتعلق بالانتظام

العام وعلى هذا الاساس كل اتفاق يحصل بين الاجراء او ارباب العمل بشكل

مخالف للحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا

عملا باحكام المادة 43 عمل ويقتضي رد ما جاء به المدعي لهذه الجهة"

وحيث ان مخالفة القانون هي القضاء بعكس القاعدة القانونية او النص

القانوني وان الحكم المطعون فيه قضى بما نصت عليه صراحة المادة 33 من

قانون العمل فيكون السبب التمييزي الثالث مستوجب الرد لعدم الصحة ومعه

التمييز برمته اساسا