22/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2000
- التاريخ
- 22/04/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن تمييزا بدعوى التعويض الاضافي المتوجب للمستأجر في حال عدم استعمال المأجور المسترد من قبل المؤجر
-
حيث ان المميزة طرحت في مستهل
استداعئها التمييزي قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز ثم
اجابت بالايجاب فاجابتها الجهة المميز عليها سلبا بان القرار الاستئنافي
لا يقبل التمييز عملا بالمادة 21 فقرة 2 من قانون 160/92
حيث ان المميزة تدلي بان موضوع هذه الدعوى يخرج عن اطار دعاوي الايجارات
اذ انه نشأ بعد زوال عقد الايجار وان الدعوى قائمة بين مالكة سابقة
ومستأجر سابق من اجل اعتبار القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية قابلا
للطعن به تمييزا في حين ان الجهة المميز عليها طلبت عدم قبول التمييز
شكلا لخضوع هذه الدعوى لقوانين الايجارات الاستثنائية
حيث ان النزاع الحالي فصل من قبل القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر
في قضايا الايجارات وان المميزة قدمت استئنافها وفصل محكمة الاستئناف
المدنية في جبل لبنان - الغرفة الناظرة في قضايا الايجارات - وان هذه
المحكمة تنظر في التمييز بصفتها ناظرة في قضايا الايجارات ولم يعترض احد
خلال المحاكمات على صلاحية تلك المحاكم الناظرة في قضايا الايجارات
وحيث ان موضوع الدعوى تحدد بمطالبة الجهة المدعية - المميز عليها بالزام
المميزة بدفع مبلغ /13991000/ ليرة لبنانية وذلك عملا باحكام المادة 9
من القانون رقم 160/92 وعملا ايضا بالمادة 122 وما يليها من قانون
الموجبات والعقود
وحيث ان التعويض الاضافي المطالب به في هذه الدعوى لحظته صراحة قوانين
الايجارات الاستثنائية وبصورة خاصة المادة 7 من قانون 22/83 والمادة 9
من قانون 160/92
وحيث ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار ان الدعاوي التي تستند في
الاصل الى عقد ايجار وتكون عالقة بين طرفيه وترمي الى فسخه او الى بيان
ما يترتب على هذا الفسخ من نتائج والدعاوي المتعلقة بمختلف المنازعات
التي تنبثق عن النتائج القانونية التي تستلزمها عقود الاجارة والدعاوي
التي لولا تلك العقود لما كان حصلت المنازعة بين المتعاقدين الاصليين هي
جميعها من دعاوي الايجارات
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوي
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية قد قضى برد الاستئناف
اساسا وتصديق الحكم الابتدائي بالنتيجة بعد ان كان الحكم الابتدائي قد
قضى بالزام المدعى عليها المميزة بدفع مبلغ /8991000/ ليرة لبنانية
للمدعين ورد طلب التعويض المسند للمادة 122 موجبات وعقود
وحيث ان موضوع الدعوى الحالية لم يكن الاسقاط من حق التمديد ولم يكن
هنالك من تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لهذه الجهة
وحيث ان موضوع هذه الدعوى يختلف تماما عن موضوع دعوى التملك بالافضلية
حيث لا يعود النظر بالدعوى الثانية للمحاكم الناظرة بدعاوي الايجارات
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها
بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي
بهذا الشأن مما يوجب رد هذه الدعوى لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن
به تمييزا وفقا للاحكام القانونية التي ترعى قبول التمييز لهذه الجهة
بتاريخ صدور القرار المطعون فيه