الأحكام

30/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2000
التاريخ
30/03/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الزوجة عن اولادها من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

-

حيث ان

المميز يدلي بان شروط استفادة المدعية عن اولادها من تقديمات الضمان غير

متوافرة وان القرار المميز خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره للمادة

46 من قانون الضمان التي توجب التعويضات العائلية عن كل ولد معال ويقصد

بالولد المعال الولد الذي يكون على عاتق من هو مسؤول عن نفقته اي الاب

والسيدة سميا رحال عقل ليست مسؤولة عن نفقة اولادها بالمعنى المذكور بل

المسؤول عن نفقتهم هو زوجها والدهم المحامي جهاد عقل الذي يعمل وهو قادر

على الكسب وهذا ما اقرته قوانين الاحوال الشخصية في لبنان (المادة 395

من قانون المذهب الحنفي - المادة 67 من قانون الطائفة الدرزية - المادة

167 من قانون الطوائف الكاثوليكية) وبالتالي لا يحق للمدعية ان تستفيد

من التعويض العائلي لاولادها

وحيث ان المميز يدلي ايضا بان القرار المطعون فيه خالف المادة 14 من

قانون الضمان واخطأژفي تطبيق وتفسير المادة المذكورة التي تشترط ان يكون

اولاد المضمون على نفقته وانه في لبنان تتوجب دائما نفقة الاولاد على

ابيهم وليس على والدتهم وبالتالي لا يحق للسيدة رحال عقل ان تستفيد من

تقديمات وضمان المرض

وحيث ان المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي نصت في فقرتها الثانية على

ان "تتوجب التعويضات العائلية: أ- عن كل ولد معال كما هو محدد في البند

(ج) فقرة (د) من المادة 14..."

وحيث ان المادة 14 من قانون الضمان نفسه نصت في فقرتها الثانية على انه

"يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي الذين

يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون..."

وحيث ان اتفاقية العمل الدولية التي صادق عليها لبنان بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 حظرت في مادتها الاولى التمييز

والتفريق والتفضيل على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين واوجبت في

مادتها الثانية على كل دولة عضو وضع سياسة تهدف الى تحقيق المساواة في

المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة بغية القضاء على اي تمييز في هذا

المجال كما ان المادة الثالثة تضمنت تعهد الدولة بالغاء اية احكام

تشريعية وتعديل اية احكام او اعراف ادارية لا تتفق مع هذه السياسة

وحيث من مقارنة نص ما ورد في الاتفاقية الدولية رقم /111/ مع النصوص

الواردة في قانون الضمان الاجتماعي يتبين من جهة اولى ان الاحكام

الواردة في الاتفاقية الدولية والتي تتقدم على النصوص الداخلية لم تتضمن

ما يتعارض مع هذه النصوص الاخيرة في شأن المسألة المبحوث فيها كما انه

يتبين من ناحية ثانية ان ايا من الفئتين من النصوص لم يتول بالتحديد

معالجة مسألة تبيان المقصود بموجب الاعالة والانفاق الذي يرتبط به الحق

في الحصول على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية - الهيئة العامة في قرارها

الصادر بتاريخ 21/2/2000 اورد لجهة تفسير المادتين /14 و46/ من قانون

الضمان ما حرفيته:

وحيث لا مندوحة في هدي ما تقدم من اعطاء المفهوم الواجب اعتماده لما

وصفته الاحكام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي والتي لا تعارضها اي

احكام في الاتفاقات الدولية كما سبقت الاشارة لجهة موجب النفقة الذي

يتعين ان يقع على عاتق المضمون تجاه الاولاد كي يستفيد مما يستحق عنهم

من تقديمات

وحيث اذا كانت احكام النفقة والاعالة قد نظمت في القوانين والاحكام

العائدة لكل من الطوائف اللبنانية وهي تختلف في كثير من تفاصيلها

وظروفها وشروطها بين طائفة واخرى فان ما ورد في شأنها من قانون الضمان

الاجتماعي لا يفيد اطلاقا ارادة المشترع في الاحالة في هذا الشأن الى

الاحكام والقوانين الخاصة بكل طائفة بل ان استعماله للتعابير العامة

والمتنوعة بين مادة واخرى - اذ ورد في المادة /14/ كلمة "النفقة" وفي

المادة /46/ عبارة "الولد المعال" وفي المادة /47/ عبارة "حضانة

المولود" يدل ببساطة على ان ما يقصد بهذه التعابير هو قيام احد الوالدين

بالانفاق على الاولاد دون بيان حدود هذا الانفاق وشروطه والاوضاع

القانونية التي قد يستند اليها

وحيث ان ظروف الانفاق على الاولاد ومدى هذا الانفاق ومفهومه لا يقع في

ظل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المختلفة والمتحركة تحت

ضابط موضوعي يمكن اتخاذه معيارا بين موجب يقع على احد الوالدين او الاخر

اذا كان لكليهما دخل معين

وحيث ان المادة /47/ من قانون الضمان الاجتماعي اوضحت مبدأژعدم جواز

الحصول على اكثر من تعويض واحد في حال توافر شروط استحقاق التعويض لدى

كل من الوالدين

وحيث انه في ضوء ما تقدم وفي ضوء وجوب القول بمبدأ المساواة في الحقوق

والواجبات اضحى التفسير المنطقي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي هو وجوب

استفادة الوالدة المنتسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي من التقديمات التي

تستحق عن اولادها طالما لم يتبين عدم انفاقها على هؤلاء الاولاد بالمعنى

المبسوط اعلاه لهذا الانفاق وطالما الوالد لا يستفيد من هذه التقديمات

وحيث ان ما اورده المميز من اسباب يكون والحالة هذه مردودا