28/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/2001
- التاريخ
- 28/06/2001
- الرئيس
- معماري
- الأعضاء
- عيد، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذ الحكم البدائي الصادر عن المحكمة البدائية المارونية
-
بما انه تحت هذين العنوانين يأخذ المميز
على القرار الاستئنافي مخالفته القانون عندما قرر ان مقر المحكمة
الابتدائية الصادر عنها القرار موضوع التنفيذ هو في كسروان في حين ان ما
يجب اعتماده عند تحديد المركز هو المركز القانوني وليس المركز الاقليمي
المؤقت وان القرار باعتباره ان مركز المحكمة البدائية المارونية الموحدة
هي في ذوق مصبح بقي مفتقرا الى نص قانوني مكتوب وهو فاقد بالتالي للاساس
القانوني كون القانون 77 الوارد في قانون اصول المحاكمات للكنائس
الشرقية الكاثوليكية ينص على ان الحبر الروماني الروماني هو الذي يصدر
الاحكام اما بذاته واما بواسطة المحاكم التي يؤلفها واما بواسطة قضاة
يفوض اليهم ذلك
وبما ان الطوائف الكاثوليكية التي كانت قد اعتمدت قانون المحاكمات
للكنيسة الشرقية الصادر بارادة رسولية في 6/1/1950 والذي ورد فيه
القانون /77/ المومأ اليه اعلاه طبقت بعد ذلك احكام وقواعد المحاكمات
الواردة في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية التي صدرت باعلان من الحبر
الاعظم الروماني بتاريخ 18/10/1990 والمعمول به حاليا فتكون المادة 77
قد الغيت وهي بكل حال لا تنطبق على النزاع الحالي كونها تتعلق بمحاكم
الكرسي الرسولي الاصلية وليس المحكمة الشاملة صلاحيتها عدة ابرشيات في
كنيسة مستقلة كما هي الحال بالنسبة الى المحكمة المارونية الموحدة
وبما انه بموجب القانون 1067 شرقي جديد يمكن البطريرك انشاء محكمة
بدائية لعدة ابرشيات من كنيسة مستقلة بموافقة الابرشييين المعنيين اذا
كان ذلك في ابرشيات ضمن حدود رقعة الكنيسة البطريركية
وبما ان انشاء المحكمة المارونية الموحدة صحيح ويعود للبطريرك بموافقة
الابرشيين المعنيين تحديد مركز المحكمة
وبما ان قرار النفقة المعجلة الجاري تنفيذه صادر عن المحكمة البدائية
المارونية الموحدة في ذوق مصبح حسبما يتبين من مستهل القرار ومن خاتمته
فتكون دائرة تنفيذ كسروان صالحة لتنفيذه ويرد البيان الاول والثامن لعدم
وجود مخالفة للقانون ولعدم فقدان القرار الاساس القانوني
- السبب التمييزي المبني على تشويه محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي المتعلق بالنفقة
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا العنوان بان
القرار المميز قد شوه الحكم الابتدائي عندما اعتبر ان الحكم البدائي
اجاب على الدفاع المبني على وجود قرارين بتعديل النفقة في حين انه لم
يتطرق الى هذه المسألة
وبما ان ما يجب مخاصمته في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي وليس
الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف تطرقت الى مسألة وجود قراري نفقة
واجابت على هذه المسألة فتكون باسوأ الحالات قد صدقت الحكم البدائي من
حيث النتيجة التي خلص اليها علما ان هذا الاخير قد تصدى ضمنا الى مسألة
وجود قرارين تعديلين لقرار النفقة اذ انه لم يشر الى سبب واحد ادلى به
المميز بل الى عدة اسباب اعتبر ان لا علاقة لها بالاجراءات فردها جميعا
فلا يكون من تشويه للحكم الابتدائي ويهمل هذا السبب بدوره
- مخالفة القانون بعدم تلخيص طلبات فرقاء النزاع
-
بما ان
المميز يدلي بان الحكم الابتدائي خالف المادة 537 محاكمات مدنية ببنديها
/9/ و/10/ لعدم تضمنه خلاصة ما قدمه المميز من طلبات واسباب لها ومن
اسباب دفاع ودفوع اذ انه لم يشر الى الحكمين الروحيين اللذين عدلا
القرار الجاري تنفيذه
وبما ان محكمة الاستئناف اشارت الى كافة الاسباب المدلى بها ومن جملتها
وجود قراري نفقة فلا تكون ثمة مخالفة للبندين /9/ و/10/ من المادة 537
محاكمات مدنية كما ان القرار الابتدائي قد اعتبر ان طلب وقف التنفيذ
بشكله المساق وبما تبين عليه من اسباب لا يشير اية اشكالات متعلقة
باجراءات التنفيذ فيكون قد اجاب على مسألة وجود الحكمين التعدليين ضمنا
وبما انه اذا اجاب الحكم على سبب مدلى به فلا يعدو ملزما بتلخيصه في باب
الوقائع طالما ان الرد ينطوي حتما على تلخيص للطلب وسببه فيهمل بالتالي
السبب التمييزي الثالث بشقيه
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره في تنفيذ القرار التعديلي والتفسيري للنفقة
-
بما انه بموجب هذين السببين يدلي المميز
بان التمسك بقرارين روحيين تعديلين للقرار الجاري تنفيذه انها يعتبر
مشكلة تنفيذية لا تمس موضوع السند التنفيذي كونها مبنية على اسس موضوعية
ليس الا
وبما ان الادلاء بوجود قرارين تعديليين لقرار النفقة المعجلة الجاري
تنفيذه ولئن كان مبنيا على اسس موضوعية لا تمس موضوع السند التنفيذي
ويمكن اثارته امام رئيس دائرة التنفيذ الا ان هذا السبب غير منتج كون
القرارين التعديليين لم يطالا مفعول القرار الجاري تنفيذه بالنسبة الى
الفترة السابقة لصدورهما فبطل القرار بالنفقة المعجلة الاول ساري
المفعول حتى تاريخ 10/10/1993 وبعد هذا التاريخ تزاد النفقة مبلغ فئة
الف ليرة لبنانية شهريا وتجمد المبالغ المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ
1/4/1996 لغاية 10/10/1996 من وضع القرار التفسيري دائرة لقسط فيما بعد
فلا يكون الحق الجاري بقرار 1/4/1996 قد انتفى ويكون تنفيذه واجبا الى
جانب القرار التعديلي والقرار التفسيري هذا مع الاشارة الى ان محكمة
الاستئناف ترفض تنفيذ القرار التفسيري بقرارها المطعون فيه تمييزا
- مخالفة القانون بعدم الاخذ بالاسقاط من الحقوق الناتجة عن عقد الزواج
-
ضما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على
القرار الاستئنافي تقريره ان المنفذة ليست ملزمة بتنفيذ الشق من القرار
الروحي الذي تناولها بدون طلب من المنفذ عليه ذلك انها لا تستطيع الزام
هذا الاخير بدفع لها نفقة شهرية في ظل تقاعسها عن تأمين المأكل والمشرب
داخل المنزل الزوجي
وبما ان القرار التعديلي للنفقة الصادر بتاريخ 20/12/1991 لم يضع اي
موجب على الزوجة فتهمل المميز لهذه الجهة علما ان الدفع بكل الاحوال يجب
ان يسبق كل موجب آخر في حال التسليم بوجوده