الأحكام

21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/2001
التاريخ
21/06/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجار

-

حيث ان الجهة المميزة قدمت استدعاءها التمييزي قبل ان

تتبلغ القرار الاستئنافي وجاء استدعاؤها موقعا من محام وكيل ومرفقا

بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبايصالات مالية تفيد دفع الرسوم

القانونية وتسجيل التأمين التمييزي فهو مقبول شكلا من هذه النواحي

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق

التمييز ام لا بعد ان عرضت الجهة المميزة قبول التمييز شكلا لوجود تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

حيث ان موضوع النزاع تمحور في الاساس حول التثبت من مدى شرعية اشغال

المدعى عليها - المميز عليها - للمسكن موضوع النزاع وان المميز عليها

طلبت بداية واستئنافا رد الدعوى الشرعية اشغالها للمسكن ذلك الاشغال

المبني على عقود ايجار قانونية وصحيحة في حين ان الجهة المدعية -

المميزة - طلبت الزام المدعى عليها باخلاء المأجور لان عقدي الايجار

المبرزين هما غير صحيحين وغير قانونيتين

وحيث ان هذه الدعوى هي حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى

الايجارات غير القابلة للتمييز اخلاء ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي

دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون 160/92 المحدد)

وحيث ان الجهة المميزة بالذات عرضت ان التمييز مقبول شكلا لوجود تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

وحيث ان الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا يقبل من طرق المراجعة

العادية والاستثنائية سوى الاعتراض كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 21

من القانون رقم 160/92 على ان "الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان

ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط"

وكانت المادة العاشرة من القانون المذكور قد حددت حالات الاسقاط من حق

التمديد في فقراتها أ الى ج على سبيل الحصر

وحيث ان نص المادة 21 المذكور جاء صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا

بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة

اولى ولجهة الاسقاط من حق التمديد من جهة ثانية

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح المذكور غير متوافر في الدعوى الحالية مما

يفضي الى رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به عن

طريق التمييز

وحيث انه بعد القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزا لا

يعود من حاجة او مبرر للبحث في السبب التمييزي ويقتضي مصادرة التأمين

وابرام القرار المطعون فيه ورد الطلبات الزائدة او المخالفة بما فيها

طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به