الأحكام

12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
معماري
الأعضاء
عيد، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بعدم ذكر اسماء القضاة مصدري القرار الاستئنافي

-

على السبب الاول

مخالفة الفقرة 3 من المادة 537 أ م م

حيث ولئن كان القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من ذكر اسماء القضاة الذين

اشتركوا في اصداره الا انه لا يترتب على هذا الاغفال بطلان القرار كما

ورد في نص الفقرة 14 من المادة المذكورة سيما وانه ذكر فيه انه صادر عن

الغرفة الاستئنافية الاولى في جبل لبنان المعنية بمرسوم التشكيلات حيث

يكون ثابتا بهذه الطريقة ان احكام القانون قد روعيت بالفعل (الفقرة

الاخيرة من المادة المذكورة) فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- المحكمة المختصة للنظر في النزاع المتعلق ببدل اتعاب المحامي

-

على السببين

الثاني والثالث وقوامهما ان النص الخاص يلغي العام وان قانون مهنة

المحاماة عندما اخذ اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الاعتراضات على

تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باتعاب المحامين يكون بذلك قد اوجد نصا خاصا

الغى النص العام

حيث ان القاعدة الخاصة التي اوجدها هذا القانون تنحصر في ايلاء محكمة

الاستئناف بدلا من قضاة الدرجة الاولى امر النظر في الاعتراضات التي

تتناول التنفيذ في موضوعه وهي لم تتطرق الى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ

للبت في اشكالات التنفيذ فيرد ما ورد تحت هذين السسبين

- اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الاعتراض على السند التنفيذي

-

حيث انه يرد على

السببين المذكورين بالحجة القانونية المبنية اعلاه ذاتها ذلك ان ولاية

محكمة الاستئناف تنحصر في بت الاعتراضات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ

وفي مسألة وجود السند التنفيذي اذا تعذر وضعه في التنفيذ انما لا تلغي

دور رئيس دائرة التنفيذ في البت بالاشكالات المتعلقة بالاجراءات ولا

صلاحية في تحديد ما اذا كان السند يعتبر تنفيذيا ام لا فاذا اكد هذه

الصفة اختصت محكمة الموضوع لفصل الاعتراض المتعلق بهذه المسألة واذا رد

طلب التنفيذ لانها برأيه متخلفة كان بالامكان الطعن بقراره الصادر على

عريضة امام محكمة الاستئناف كما حصل في هذه القضية

- مفهوم السند التنفيذي

-

وعلى السبب السادس فقدان الاساس القانوني اذ ليس ما يبرر

التفريق بين التقرير المؤقت الذي يقوم به رئيس دائرة التنفيذ عندما يلغي

الحجز الاحتياطي وبين التخمين الذي يمكن ان يقوم به عندما يلغي الحجز

التنفيذي متى كان الدين غير معين المقدار

وحيث اذا كان الدين غير المعين المقدار يصلح لان يكون موضع حجز احتياطي

فلان المادة 867 أ م م قد اعطت رئيس دائرة التنفيذ حق تقديره مؤقتا لان

لهذا النوع من الحجز طابعا تحفظيا اما السند التنفيذي فلا يتوافر الا

اذا كان محقق الوجود ومستحق ومعين المقدار اذ يكون بذلك بامكان المنفذ

عليه الذي يرغب في ايفاء الدين طوعا ان يقف على مقدار الحق (الثابت

والمستحق) بدقة ويكون الحق معين المقدار اذا كان هذا التحديد واردا في

السند بصورة واضحة صريحة او اذا اشتمل السند على الاقل على العناصر التي

تسمح باجراء هذا التعيين بصورة سهلة وحتمية لا تقبل الجدل حيث لا يحتاج

رئيس دائرة التنفيذ الى اعمال حق التقدير وهو امر يختص به قاضي الموضوع

وحده فاذا لم تتوافر في السند هذه الشروط فلا يعتبر سندا تنفيذيا اذ

تغيب عنه في هذه الحالة صفته الاصلية وهي تقوم على انه ورقة مؤكدة لحق

موضوعي

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها ان التعهد بايفاء نسبة

مئوية من ثمن عقار لا يشكل سندا تنفيذيا لما يثير من نزاع ان بشأن تخمين

قيمة العقار او بشأن تاريخ تخمينه تكون قد ركزت قرارها على اساس قانوني

صحيح فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- مخالفة القانون واغفال البت بطلب رد الرسم النسبي

-

وعلى السبب السابع مخالفة المادة 24

من قانون الرسوم القضائية بفقرتيها الاولى والثانية ذلك ان القرار لم

يحدد ما اذا كان الطلب مردودا في الشكل او في الاساس حيث انه لم يتعرض

لمسألة رد فرق الرسم النسبي

حيث ان مسألة رد الرسم النسبي لم تعرض على محكمة الاستئناف حتى يعاب

عليها بانها لم تبت بها فيكون مردودا بذلك ما ورد تحت هذا السبب