الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 165 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
165/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات صفة المدعي للمطالبة بازالة التعدي عن العقار ومدى شمول وكالة المحامي حق اقامة دعوى ازالة التعدي

-

مخالفة المادة 9 أ م م

لان الوكالة المعطاة من المميز عليه لمحاميه لا تجيز له اقامة هذه

الدعوى ولان العقار شائع عدة مالكين

حيث ان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذين السببين بقولها من جهة ان

الوكالة المتعلقة باغتصاب عقار وبكل ما يتفرع عن ذلك تكون شاملة

للمطالبة بازالة التعدي وهذا القول في محله لان ما يصح بالنسبة للاصل

انما يصح بالنسبة للفرع ومن جهة اخرى فان صفة المدعي ثابتة بحصر الارث

المبرز بداية وهذا القول في محله اذ ان المميز لم ينكر هذا الامر متذرعا

بتشويه الوقائع ولان عدم ارفاق حصر الارث بالاستحضار لا يؤدي الى رد

الدعوى طالما ان صفة المدعي هي في الاصل ثابتة يعلن عن وجودها القرار

المبرز فيرد ما ورد من السبب الاول

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور بعد توفر عنصر العجلة

-

وحيث ان وجود التعدي الواضح هو شرط

وضعته الفقرة 2 من المادة 579 لتدخل القضاء المستعجل عندما يتوافر سبب

هذا التدخل المسند الى هذه الفقرة بالذات فيبقى بامكان قاضي الامور

المستعجلة ان تتخذ اي تدبير بالاستناد الى الفقرة الاولى من هذه المادة

فيرد ما ورد تحت الفرع الاول من هذا السبب

وحيث ان القرار المطعون فيه لاتخاذ التدبير المطلوب قد استند الى واقع

انحجاب الرؤية والنور والهواء عن عقار المميز عليه بفعل اقامة الخيمة

المشكو منها دون الاستحصال على ترخيص فيما ورد في القرار الابتدائي الذي

صدق استئنافا وهذا الواقع بوجهيه يبرر اتخاذ التدبير المطلوب فيرد ما

ورد تحت الفرع الثاني من هذا السبب