الأحكام

11/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2000
التاريخ
11/01/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان مهلة الاستئناف ومدى اعتبار تنفيذ الحكم الابتدائي تبليغا له

-

وحيث تنص

المادة 643 أ م م على ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الذي

يجب ان يتم على يد الفريق الاخر وفقا للاصول فلا يعتد باية واقعة او اي

عمل اداري آخر لسريان مدة الطعن ويكون القرار الاستئنافي اذ انطلق من

هذا المبدأ ليعتبر ان التنفيذ الفوري للقرار لا يعتبر تبليغا وان الطعن

بهذا التنفيذ لا يعد كذلك تبليغا قد فسر القانون تفسيرا صحيحا ويرد ما

ورد تحت هذا السبب

- اثبات صفة المدعي المستأجر للمطالبة باستعمال المصعد

-

حيث ان صفة المميز عليها في الاشغال نابعة من نص

العقد الذي سمح للميز عليها مود التي كانت قد تركت المأجور بفعل زواجها

من العودة اليه مع زوجها وعائلتها ومن حقها الظاهر في الاستفادة من حق

التمديد بعد وفاة المستأجر الاصلي والذي لا يعود للقضاء المستعجل ان

يحرمها منه والا يعتبر تصديا لاساس النزاع

وحيث ان حقهما في اشغال المأجور غير المنازع فيه جديا يوليهما بحد ذاته

حق المطالبة بما يعتبر انه من متمماته وتوابعه والصفة تتحدد انطلاقا من

افتراض ثبوت الحق لا من وجوده لان وجوده هو اساس النزاع

وحيث ان صفتهما للمطالبة يحق يدعيانه لنفسهما باستعمال المصعد قائمة

ايضا انطلاقا من عقدي 2/1/1988 و2/1/1989 اللذين اوليانها الحق وفقا

لظاهر الحال وهذان العقدان قائمان طالما ان المؤجر لم ينكر توقيعه

عليهما حتى اعلان بطلانه من قبل قاضي الموضوع فيرد ما ورد تحت السببين

الثالث والتاسع

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي المانع من استعمال مصعد المأجور من قبل المستأجر

-

وحيث ان وجود نزاع حول وصف عقود الايجار المتتالية الممتدة

على عشرات السنوات والتي كانت تعطي الجهة المميز عليها بصفتها شاغلة

لمأجور في ملك الجهة المميزة حق استعمال المصعد القائم في البناء وتحديد

مدى استقلالها عن العقد الاساسي الواقع على المأجور والخاضع للتحديد

وفقا لظاهر الحال لم يكن يسمح للمؤجر بان وضع حدا من طرق واحد ودون

اللجوء الى القضاء لتعامل شرعيته عقود استمرت لفترة تقارب عن الاربعين

سنة فيقع هذا التصرف المفاجىء وغير المبرر وفقا للظاهر موقع التعدي على

وضع مشروع يختص قاضي الامور المستعجلة بازالته واعادة الحال الى ما كانت

عليه سندا للمادة 8589 فقرة 2 أ م م الذي لا تشترط لتدخله توافر شرطي

الاستعجال وعدم المساس باصل الحق فترد الاسباب المسندة الى مخالفة

المادة 579 جميعا طالما ان محكمة الاستئناف قد ركزت قضاءها على وجود

التعدي الثابت