22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2001
- التاريخ
- 22/02/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القضاء المختص للنظر في النزاع المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا
-
حيث تعيب
الشركة على القرار المذكور انه خالف المواد 74 و100 و101 و102 أ م م
بحفظه اختصاص المحاكم الوطنية لفصل النزاع في حين ان الشركة الناقلة لا
تقيم في لبنان ولا تعد متخذة مقاما مختارا لدى الوكيل البحري فيه الذي
يمثل الناقل في مرفأ الوصول بالنسبة للبضاعة القادمة اليه وليس المغادرة
منه ولا يمثله في المرافىء الاجنبية محل الضرر
لكن حيث ان الطابع النسبي لعدم اختصاص المحاكم اللبنانية على الصعيد
الدولي المكرس في المادة 80 أ م يتيح العدول عن الدفع به كما فعلت
الشركة في المحاكمة الاستئنافية فيرد السبب لجدته فضلا عن ان ابرام عقد
النقل باصدار وثيقة الشحن في لبنان وتنفيذ بعض الالتزامات الرئيسية فيه
عن دفع الاجرة وشحن البضاعة يجعل المحاكم اللبنانية بحسب المادة 78 أ م
المتوافقة مع المادة 100 معطوفة على المادة 74 أ م صالحة للنظر بالدعوى
المتعلقة بالعقد المذكور المقامة ضد اجنبي ليس له محل اقامة في لبنان
فيغدو السبب غير مسند