22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2001
- التاريخ
- 22/02/2001
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- فقدان الاساس القانوني لجهة تطبيق القانون اللبناني على النزاع المتعلق بالنقل البحري
-
حيث تعيب الشركة
ايضا على القرار فقدان الاساس القانوني في اعتماده احكام القانون
اللبناني بدلا من قانون ليبريا البلد الذي حصل فيه الضرر وفيه يوجد
المرسل اليه ووكيل بحري الناقل هو شركة سكانشيب
لكن حيث في المواد المتعلقة بحقوق خاصة يعود للافراد حرية التصرف بها لا
يلزم قضاة الموضوع بتطبيق القانون الاجنبي تلقائيا فينبغي على من يدعي
تطبيقه ان يدلي به وان يثبت مضمونه المغاير للقانون الوطني ولا يعود
بالتالي الشركة التي احجمت عن التمسك استئنافا بالقانون الليبري وكشف
احكامه ان تنعي على قضاة الموضوع عدم تطبيقه وهم عند اعتمادهم القانون
اللبناني بما يتوافق مع بعض عناصر ارتباط عقد النقل به لم يفقدوا قرارهم
اساسه القانوني
- شروط قبول الاقرار وقوته الثبوتية
-
حيث تعيب الشركة على القرار انه بحفظه مسؤوليتها عن فقدان قسم من
البضاعة رغم اقرار السيد شوربا في كتابه تاريخ 26/8/1992 ان الناقل لا
يتحمل اية مسؤولية بهذا الشأن وذلك لعلة ان الاقرار لا يمكن ان يصدر الا
عن المدعى عليه في حين ان المادة 210 أ م تعتبر انه اعتراف احد الخصوم
بواقعة او بعمل قانوني معين وان المادة 525 تجعل الاعتراف بعدم مسؤولية
الناقل يشكل تنازلا عن الادعاء عليها بصفتها ممثلا له انما خالف احكام
المادتين المذكورتين كما تأخذ عليه قبوله تراجع السيد شوربا عن اقراره
لعلة استحصاله على تقرير مفوض العوار وهو مستند جديد يحق له ابرازه لاول
مرة في المحاكمة الاستئنافية في حين ان السند المذكور صدر في 14/3/1992
قبل اقامة الدعوى وابرز بداية مما يشكل تشويها للواقع ومخالفة للمادة
661 أ م ولقواعد الاثبات لانه لا يمكن اعتماد هذا المستند الصادر في
الخارج قبل المصادقة عليه
لكن حيث ان الطابع الشخصي للاقرار يفترض صدوره عمن تنسب اليه الواقعة
المحتج بها عليه وقد تحقق قضاة الموضوع من ان السيد شوربا لم يوقع
الكتاب المتذرع به المرسل من شركة الضمان الى الناقل وان واقعة النقص في
البضاعة لا تعزى اليه فضلا عن ان الاقرار يرد على امور واقعية وليس على
مسائل قانونية فاذا صح الاقرار عن افعال تترتب عليها المسؤولية فانه لا
يجوز ان يكون محل اقرار التسليم بالمسؤولية فيرد السبب الثاني لعدم صحة
الاسناد
وحيث ترتبط جدة المستند بتاريخ تقديمه للمحكمة وليس بتاريخ وضعه وتوقيعه
مما ينفي تشويهه واذ يعود لقضاة الموضوع ان يقدروا سياديا القوة
الثبوتية للمستندات يكون القرار باعتماده في الميدان التجاري الخاضع
لحرية الاثبات النسخة الاصلية غير المنازع بمضمونها لتقرير مفوض العوار
من اجل استثبات الضرر المتمثل بالنقض في البضاعة بمنأى عن الطعن الموجه
اليه في السبب الخامس
- تحديد المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا والتعويض عنه
-
حيث تعيب الشركة على القرار انه
خالف المادة 215 ة ب في القول ان الضرر حصل اثناء فترة النقل البحري
لعدم تدوينها تحفظات على وثيقة الشحن رغم انه ثبت وصول المستوعب الى
مرفأ المقصد سليم الاختام وانه خالف المواد 187 و199 و212 ة ب باغفاله
العبارة الصريحة الواردة في وثيقة الشحن ومفادها ان الشاحن هو الذي عدد
ووضب وستف البضاعة في المستوعب بعيدا عن مراقبة الناقل مما يعني وصول
المستوعب بالحالة التي ختمه الشاحن
لكن حيث ان توقيع الناقل وثيقة الشحن من غير تحفظ يعد قرينة بسيطة على
استلامه البضاعة كما هي مذكورة فيها بالرغم من شحنها في مستوعب مختوم
جرى ابداله اثناء الرحلة وان الاشارة في متن الوثيقة الى ان الشاحن تولى
بنفسه تعداد وتوضيب وتستيف البضاعة ليست من التحفظات الواضحة والدقيقة
التي تزيل القرينة على صحة بياناتها فيلزم الناقل بالتالي بحسب المادة
210 معطوفة على المادة 208 ة ب بان يضمن النقض اللاحق بالبضاعة منذ
تاريخ شحنها على السفينة وحتى تاريخ تفريغها في المحل المقصود طالما لم
يثبت ان الضرر نتج عن الحالات المستثناة من مسؤوليته الحكمية خلال
الفترة المذكورة ويكون الطعن غير مسند
حيث تنعي الشركة اخيرا على القرار انه خالف المادة 211 ة ب بالزامها
بدفع مبلغ 6240 د أ يتجاوز الحد الاقصى المعين فيها
لكن حيث ان تحديد تبعة الناقل بمبلغ لا ينقص عن السقف المبين في تلك
المادة بالاحالة الى المراسيم التطبيقية لا يمنع الاتفاق على رفع السقف
المحدد لتبعته وقد ورد في القرار ان الشركة لم تناقش قيمة الاضرار
المطالب بها فيغدو طعنها الايل الى اعادة تقدير التعويض في ضوء الحدود
القانونية المعمول بها مزيجا من واقع وقانون يقتضي رده لجدته