الأحكام

29/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2000
التاريخ
29/02/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتناول اثبات عقد الايجار

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما

اذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا

حيث ان الدعوى كما سارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب

واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا وقد

فصل في النزاع بداية القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات

وقد قدم المستأنف - المميز - استحضاره الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف

المدنية في بيروت الناظرة بقضايا الايجارات وقد انصب موضوع النزاع على

اثبات انتفاء حق المدعى عليه المميز عليه - في اجارة المأجور موضوع

الدعوى

وحيث ان المميز عليه طلب رد التمييز شكلا عملا بالفقرتين 2 و3 من المادة

21 من القانون الاستثنائي رقم 160/92 المعدل والممدد اذ ان القرار

المطعون فيه بتاريخ 16/6/1999 في ظل القانون رقم 160/92 المذكور

وحيث ان طرق الطعن في الاحكام تخضع للقانون النافذ بتاريخ صدور الحكم

المراد الطعن فيه اي ان التمييز في هذه الدعوى يخضع للقانون الاستئنافي

ورقم 160/92 الذي سمح استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ

جاء في المادة 21 منه الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض

بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز ضده من حق التمديد بل قضى بتصديق

الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى برد الدعوى الهادفة الى الحكم

بانتفاء حق المدعى عليه في الاجارة

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا

الشأن ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك

وحيث انه بعد قول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي

ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ورد سائر الطلبات الزائدة

والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط تطبيقه خاصة وان

المميز لم يناقش ولم يقدم جوابا على لائحة المميز عليه المتضمنة الدفوع

بوجوب رد التمييز شكلا