30/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2000
- التاريخ
- 30/03/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي
-
وحيث تطبق على الاحكام
الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص
عليها في قانون الاصول المدنية بما فيها المادة 709 المذكورة انفا وذلك
عملا بالمادة 739 اصول مدنية
وحيث انه بمقتضى المادة 709 المذكورة "لا يجوز الطعن بطريق النقض في
القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين
ليرة لبنانية واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا
للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في
المادة 708 من هذا القانون ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم
التمييز وتسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة
ويعمل بها فور نشر هذا القانون الصادر بتاريخ 20/6/1996
وحيث ان الجهة المميز عليها - المدعية اصلا طلبت بداية الزام المدعى
عليه بافادتها من كافة تقديمات فرعي المرض والتعويضات العائلية عن
السنتين الاخيرتين وبالزامه بالنفقات والاضرار والاتعاب وقد حددت المميز
عليها طلباتها تمييزا في الصفحة الثانية من لائحتها المقدمة بتاريخ
25/3/1997 بما يلي:
"ان مجموع قيمة التعويضات المطالب بها بغض النظر عن سن ولدي المطلوب
النقض ضدها مع الاخذ بقيمة الحد الادنى للاجور الحالي لا يتجاوز بحده
الاقصى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
وحيث ان المميز لم يناقض في قيمة المدعى به فتكون الدعوى بالتالي قابلة
التقدير بداية وتمييزا ويكون الطعن التمييزي غير مقبول الا للاسباب
الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة
708 اصول مدنية
وحيث ان الاسباب التمييزية الخمسة الاولى المقدمة من الجهة المميزة
تتعلق بالسبب التمييزي الاول الوارد في المادة 708 اصول مدنية وان السبب
التمييزي السادس المتعلق بالاجتهاد والقانون المقارن لم تلحظه اي من
فقرات المادة 708 المذكورة كما وان السبب التمييز السابع المعنون "ان
عدم استفادة المضمون من التعويضات العائلية والمرضية بالرغم من دفعها
الاشتراكات لا تشكل مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ولمبدأ الكسب غير
المشروع" يفتقر الى شروط قبوله شكلا لعدم بيان الخطأ او المخالفة من
الحكم المطعون فيه
وحيث يكون الاستدعاء التمييزي مردودا لعدم قابلية الدعوى للتمييز نظرا
لقيمتها وانه بالتالي من غير الجائز بحث الاسباب التمييزية الخمسة
المتعلقة باساءة تفسير القانون والاتفاقية الدولية ذات الرقم 111 تاريخ
1988