الأحكام

30/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2000
التاريخ
30/03/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي

-

وحيث تطبق على الاحكام

الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص

عليها في قانون الاصول المدنية بما فيها المادة 709 المذكورة انفا وذلك

عملا بالمادة 739 اصول مدنية

وحيث انه بمقتضى المادة 709 المذكورة "لا يجوز الطعن بطريق النقض في

القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين

ليرة لبنانية واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا

للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في

المادة 708 من هذا القانون ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم

التمييز وتسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة

ويعمل بها فور نشر هذا القانون الصادر بتاريخ 20/6/1996

وحيث ان الجهة المميز عليها - المدعية اصلا طلبت بداية الزام المدعى

عليه بافادتها من كافة تقديمات فرعي المرض والتعويضات العائلية عن

السنتين الاخيرتين وبالزامه بالنفقات والاضرار والاتعاب وقد حددت المميز

عليها طلباتها تمييزا في الصفحة الثانية من لائحتها المقدمة بتاريخ

25/3/1997 بما يلي:

"ان مجموع قيمة التعويضات المطالب بها بغض النظر عن سن ولدي المطلوب

النقض ضدها مع الاخذ بقيمة الحد الادنى للاجور الحالي لا يتجاوز بحده

الاقصى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

وحيث ان المميز لم يناقض في قيمة المدعى به فتكون الدعوى بالتالي قابلة

التقدير بداية وتمييزا ويكون الطعن التمييزي غير مقبول الا للاسباب

الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة

708 اصول مدنية

وحيث ان الاسباب التمييزية الخمسة الاولى المقدمة من الجهة المميزة

تتعلق بالسبب التمييزي الاول الوارد في المادة 708 اصول مدنية وان السبب

التمييزي السادس المتعلق بالاجتهاد والقانون المقارن لم تلحظه اي من

فقرات المادة 708 المذكورة كما وان السبب التمييز السابع المعنون "ان

عدم استفادة المضمون من التعويضات العائلية والمرضية بالرغم من دفعها

الاشتراكات لا تشكل مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ولمبدأ الكسب غير

المشروع" يفتقر الى شروط قبوله شكلا لعدم بيان الخطأ او المخالفة من

الحكم المطعون فيه

وحيث يكون الاستدعاء التمييزي مردودا لعدم قابلية الدعوى للتمييز نظرا

لقيمتها وانه بالتالي من غير الجائز بحث الاسباب التمييزية الخمسة

المتعلقة باساءة تفسير القانون والاتفاقية الدولية ذات الرقم 111 تاريخ

1988