الأحكام

25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لاغفاله البت بتعويض نهاية الخدمة المتوجب للاجير الاجنبي

-

وحيث ان المميز يدلي بان

القرار المنقوض قد اغفل الفصل في احد مطالبه وجرى النقض لسبب اخر فيعود

لهذه المحكمة بعد النقض ان تنظر في طلب الذي اغفل والمتعلق بتعويض نهاية

الخدمة خاصة وانه اكد على هذا الطلب المقدم منه

وحيث ان الجهة المميز عليها ردت في الصفحة الثانية من لائحتها المقدمة

بتاريخ 7/12/1999 ان تعويض نهاية الخدمة نص عليه القانون كاجر تقديمات

الصندوق الوطني لللضمان الاجتماعي وان المميز لم يطالب بتعويض الصرف من

الخدمة

وحيث انه من الرجوع الى لائحة المميز المقدمة بتاريخ 7/12/1999 وتحديدا

الى الفقرتين 10 و13 ومنها ارد المميز حرفية ما ورد في حكم مجلس العمل

التحكيمي حيث جاء فيه:

"ان المدعي طلب في الختام الحكم:

بادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المدعى عليها (المميز

عليها) بتسجيله باجر شهري اخير قدره (1216000) وحفظ حقه بقبض تعويضاته

وتعويض نهاية الخدمة على اساس اجره الاخير المذكور

ومن ثم ادلى المميز في الفقرة 13 بما حرفيته:

من هنا ونظرا لان المجلس المذكور قد ذهل في حكمه عن تفسير مطاليبنا فجاء

قراره ناقصا وبالتالي خاطئا لهذه الناحية فيكون بذلك قد اغفل الفصل في

احد المطالب المثارة من قبلنا والتي اكدنا عليها تكرارا لا سيما في

استدعاء النقض المقدم من قبلنا

وحيث ان استدعاء النقض - من جهة اولى - جاء خلوا من اية اشارة الى مسألة

تعويض نهاية الخدمة في معرض الاسباب التمييزية ولم يبين المميز - من جهة

اخرى - كيف ذهل مجلس العمل التحكيمي عن تفسير مطاليبه وكيف جاء ناقصا

وبالتالي خاطئا لهذه الناحية

وحيث ان المميز طلب - كما سبق بيانه - من ضمن مطاليبه في المرحلة

الابتدائية حفظ حقه بقبض تعويضاته وتعويض نهاية الخدمة بعد الحكم بادخال

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي رد في فقرته الحكمية على هذا المطلب بما

يلي:

حفظ حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما بعود له قانونا من فرق اجور

او تسويات او اشتراكات الخ...

وحيث ان ادلاء المميز - في المرحلة الابتدائية - بوجوب استيفاء تعويض

نهاية خدمته من رب عمله مباشرة يمكن اعتباره سببا من الاسباب المدلى بها

بداية على غرار ادلائه بوجوب حفظ حقه بقبض تعويض نهاية الخدمة من صندوق

الضمان اذ ان المطلب - في هذه الحالة - هو واحد وهو الحصول على تعويض

نهاية الخدمة المذكور مما يفضي - في حال توجبه - الى قبضه من مصدر واحد

فقط اما الضمان الاجتماعي واما رب العمل

وحيث انه بالاضافة الى ما سبق وفي مطلق الاحوال ان المميز لم يدل في

معرض تقديمه للاسباب التمييزية باغفال البت باحد المطالب فتكون سلطة هذه

المحكمة بعد صدور قرار النقض - محددة فقط بالنقاط التي حصل النقض ضمنها

مما يفضي الى رد طلب المميز - في المرحلة المذكورة - بالزام المميز

عليها بدفع تعويض نهاية الخدمة مباشرة للمميز باعتباره من التابعية

الفلسطينية وذلك بالصورة التي ورد فيها ويقتضي بالتالي رد طلب شكلا