13/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2001
- التاريخ
- 13/02/2001
- الرئيس
- روبر فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي
-
حيث ان المستدعي طالب النقل
يسند طلبه الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي
ورد فيها: تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر
الارتياب بحياد المحكمة
وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف المحكمة وفي
القضية الحاضرة قاضي التحقيق في لبنان الشمالي (الرئيس سليفه) يشكل خطأ
او تصرفا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاضي او قضاة
يقومون بمهمتهم بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادهم
وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات او المواقف التي تصدر
عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ
موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة
والعدالة الملازمتين لقضائه
وحيث ان طالب النقل يأخذ على القاضي المطلوب نقل الدعوى منه مخالفة
للمادتين 9 و 58 من قانون الاصول الجزائية لانه اعتبر نفسه صالحا للنظر
بالدعوى ما ان المدعى عليه يقيم خارج نطاق محاكم الشمال ومخالفته
المادتين 74 و100 من نفس القانون لانه اصدر مذكرة احضار بحق المدعى عليه
مع انه غير متوار عن الانظار وبالرغم من تقدم مذكرة بالدفوع الشكلية
وحيث بالنسبة للمأخذ الاول فانه ثابت في الملف المضموم ان النيابة
العامة وقاضي التحقيق قد اعتبر ان احدى مراحل الجرم قد ارتكبت في طرابلس
وبالتالي فان محاكم طرابلس هي الصالحة للنظر بالدعوى الحاضرة فلا يكون
قاضي التحقيق المطلوب نقل الدعوى منه قد خالف المادتين 9 و58 أ م ج فضلا
عن ان هذه المخالفة حتى في حال حصولها لا تندرج ضمن الاسباب التي تبرر
نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع
وحيث بالنسبة للمأخذ الثاني المتعلق بمخالفة المادة 74 و100 أ م ج فانه
تبين من الملف المضموم ان حضرة قاضي التحقيق وفور ورود مذكرة الدفوع
الشكلية المقدمة من المدعى عليه قد استطلع رأي المدعي الشخصي ورأي
النيابة العامة وبت بهذه الدفوع وقد ردها بتاريخ 10/1/2001 قبل موعد
جلسة المحاكمة التي تقرر جلب المدعي عليه لها في 15/1/2001 كما ان تقديم
مذكرة الدفوع الشكلية لا توقف التحقيق عملا بالمادة 74 أژم ج
وحيث ان المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعطي قاضي التحقيق
حق اصدار مذكرة احضار بحق المدعى عليه اذا خشي فراره وفي القضية الحاضرة
فانه ثبت بالتحقيقات الاولية وباقوال وكيل المدعى عليه نفسه ان هذا
الاخير مطلوب بعدة مذكرات وبلاغات بحث وتحري ولا يستطيع الحضور خشية من
القاء القبض عليه
وحيث ان امر اصدار مذكرة الاحضار يعود تقديره لقاضي التحقيق في حال
توافر معطيات كتلك المشار اليها آنفا فضلا عن ان الخطأ في التقدير لهذه
الجهة في حال وجوده لا يشكل سببا لنقل الدعوى للارتياب المشروع
وحيث ان الاسباب المدلى بها من قبل طالب النقل لا تشكل على ضوء ما تقدم
خروجا للقاضي المطلوب نقل الدعوى منه عن حياده ولا تبرر بالتالي
الارتياب المشروع الذي يتوجب معه نقل الدعوى منه