16/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 141/2000
- التاريخ
- 16/11/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون باغفال تحديد مهلة للقاضي المكلف باجراء التحقيق
-
بما ان المميز يأخذ على القرار التمهيدي عدم اتيانه على ذكر
المهلة المحددة لاجراء التحقيق
وبما ان المميز الذي لم يحتفظ بحقه في الطعن بالقرار التمهيدي لم يبين
اوجه الضرر النازلة به من جراء اغفال تحديد مهلة للقاضي المكلف باجراء
التحقيق والذي اجراه دون اعتراض من قبل المميز الراهن في مهلة جد معقولة
وبما ان المادتين 135 و269 محاكمات مدنية اللتين يتوسلهما المميز لم
تنصا على ابطال القرار القاضي باجراء التحقيق عند خلوه من تحديد مهلة
لاجرائه فيكون السبب التمييزي الاول عديم الفائدة ويرد
- امكانية قبول الاثبات بالبينة الشخصية ضد السند الخطي
-
بما
ان تحت هذا العنوان يعيب المميز على القرار التمهيدي مخالفة قواعد
الاثبات بقبوله شهادة الشهود لاثبات عقد منشىء للحقوق والالتزامات
وبما ان المطالبة بالسلفة مبنية على اتفاقية موقعة من طرفي النزاع
وثلاثة شهود بتاريخ 21/10/1995 فيكون لمحكمة الاستئناف ان تسمع الشهود
للوقوف على الظروف الواقعية التي رافقت وضع البند المتنازع عليه حول
ورشة والطريقة التي تم تنفيذها ويهمل السبب التمييزي الثاني
- مخالفة القانون بسماع الشهود في الدعوى المتعلقة بطلب سلفة وقتية
-
وبما ان دعوى السلفة هي دعوى مستعجلة تتعلق بالاساس وفي حال
وجود اتفاقية كما في الدعوى لا شيء يمنع من سماع الشهود بغية تحديد بعض
الظروف التي رافقت وضع احد بنود الاتفاقية ويرد السبب التمييزي انف
الذكر
- الحكم باكثر مما ادعي به لجهة المطالبة باعطاء سلفة وقتية وتقديم كفالة مصرفية بالقيمة الباقية
-
وبما ان المميز تحت هذا العنوان
يعيب على القرار الاستئنافي الحكم باكثر مما طلب المدعي اساسا طلب اتخاذ
تدبير احتياطي اي اعطاءه سلفة وقتية على حساب حقه والزام المدعى عليه
بتقديم كفالة مصرفية بالقيمة الباقية
وبما انه من الرجوع الى الاستحضار الابتدائي فانه يتبين ان المدعي
المميز عليه الراهن طلب اعطاءه سلفة وقتية على حساب حقه والزام المدعى
عليه بتقديم كفالة مصرفية بالقيمة الباقية على ان لا تنفذ الكفالة بحقه
الا عند الاستحقاق
وبما انه عند تقديم الدعوى الابتدائية بتاريخ 18/7/1996 لم يكن الاصل قد
استحق انما في المرحلة الاستئنافية وعند صدور القرار المطعون بتاريخ
14/7/1999 فان الاجل المحدد بسنتين كان قد استحق ويكون لمحكمة الاستئناف
ان تأخذ بما استجد طالما ان الدعوى تنشر امامها بكاملها ولها ان تحكم
بكامل السلفة دون التوقف عند الطلب بتقديم كفالة سيما انه في القضايا
المستعجلة لا شيء يحول دون ان يحور القاضي في المطالب المساقة امامه
فيهمل السبب التمييزي هذا
- مخالفة القانون بتوقيع الاستحضار الاستئنافي من محام متدرج
-
بما ان المميز تحت هذا السبب بان الاستحضار الابتدائي موقع من محام
متدرج لدى محام في الاستئناف صرح بانه ليس وكيلا في الدعوى
وبما انه ثابت في الملف الابتدائي ان الاستحضار موقع من قبل المحامي
جوزف نقولا صليبي المتدرج في مكتب الاستاذ نعمان مراد وقد ارفقت
بالاستحضار وكالة مؤرخة بتاريخ 27/3/1996 وكلا فيها المدعي الاستاذين
نعمان مراد وجوزف صليبا فيكون الاستحضار الابتدائي صحيحا وموقعا وفقا
للاصول ولا تأثير لما ادلى به الاستاذ نعمان مراد في المرحلة التمييزية
بانه ليس وكيلا في الدعوى سيما وان الاستاذ صليبي استمر في الدعوى وابرز
وكالة جديدة معطاة له بوصفه محام في الاستئناف فتهمل اقوال المميز ويرد
السبب الاضافي