الأحكام

26/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
134/2000
التاريخ
26/10/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات صفة المدعي المطالب باخلاء المأجور

-

بما

ان المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي عدم التثبت من صفة المالكة

المستأنفة

وبما ان المميزة المستأنف عليها لم تثر مسألة الصفة استئنافا ولم تكرر

في خاتمة لائحتها الجوابية الاستئنافية اقوالها الابتدائية فيغدو السبب

التمييزي المبني بعدم توافر الصفة او عدم التثبت منها مطلبا جديدا يسوغ

سوقه للمميزة الاولى امام محكمة التمييز طالما ان المستأنف عليها لم

تستعده في المحاكمة الاستئنافية وينوه بان المميزة لم تنكر في مطلق

الاحوال ان المميز عليها هي زوجة المالك وانها وريثة له فيرد السبب

التمييزي الاول

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بموجب عقد ايجار موسمي

-

بما ان المميزة تحت هذه العناوين تدلي

بعدم توافر العجلة وبان القرار الاستئنافي تطرق لاصل الحق بحجة ان

المؤجر الاساسي لم يقم الدعوى لا على زوجها ولا عليها

وبما ان القرار الاستئنافي اعتبر ان عقود الايجار الموقعة بين مورثي

الطرفين تضمنت ان الاجارة صيفية وقد لحظت فيها زيادة لبدل الايجار فخلص

الى ان الاجارة صيفية والى انه بعد انذار المالكة للمستأجرة بترك الشقة

يمسي الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد لهذا

الاشغال غير المبرر سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا تاثير

لاستمرار الاشغال على صلاحية قاضي العجلة لاتخاذ التدبير المطلوب

وبما ان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف تنفردان بتقدير الوقائع

واذا ما استندت هذه الاخيرة على عقود ايجار ورد فيها ان الاجارة هي

موسمية وتضمنت زيادة مضطردة لبدل الايجار فلا تكون قد خالفت القانون او

تصدت لاصل الحق

وبما انه بعد انتهاء مدة الايجار الصيفي وابداء المالك رغبته في وضع حد

للاشغال يستحيل هذا الاشغال الى تعد واضح على الحقوق وفي هذه الحالة لا

لزوم لذكر توافر عنصر العجلة طالما انه ملازم حكما لحالة التعدي الواضح

على الحقوق الذي يختص القضاء المستعجل بوضع حد له

وبما ان الاخلاء الذي يقرره القضاء المستعجل ليس الا تدبير مؤقت لا يمس

اصل الحق بكل الاحوال فيغدو السبب التمييزي الثاني والشق الاول من السبب

التمييزي الاول مردودين