الأحكام

12/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
163/2000
التاريخ
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بقبول الحبس استنادا لدين غير اكيد

-

1- على

السبب الاول مخالفة المادة 271 م ع والمواد 68 الى 73 من قانون مهنة

المحاماة

حيث يأخذ المميز على القرار المطعون فيه قوله ان الدين الذي اتخذ اساسا

لممارسة حق الحبس هو دين غير اكيد في حين ان المادة 69 تولي المحامي حق

التنفيذ المباشر مما يعني ان الدين يستحق حكما وان مجرد الطعن في

اتفاقية الاتعاب لا يكون من شأنها ان يوقف تنفيذها

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ارست قرارها على تقرير واقعي لقيمة الدين

بعد ان وصفت الاعمال التي قام بها الوكيل وحددت المبالغ التي يعترف بانه

قبضها وهو امر يدخل في سلطانها فلا تكون قد خالفت المادة 271 م ع وهي

اكدت في الوقت نفسه ان لا وجود لاتفاقية اتعاب يجري تنفيذها فلا تكون قد

خالفت المادة 69 محاماة التي تعطي المحامي حق تنفيذ هذه الاتفاقية

مباشرة فيرد مجمل ما ورد تحت السبب الاول

2- وعلى السبب الثاني مخالفة المادة 272 موجبات التي تقتضي بوجود تلازم

بين الحق والشيء المحبوس

حيث ان محكمة الاستئناف أسست قرارها على عدم وجود هذا التلازم ولم تتطرق

اليه مكتفية بالتأكيد ان الدين الذي من اجله مدروس حق الحبس هو موضوع

نزاع جدي فلا وجه للمخالفة المنسوبة اليه تحت هذا السبب