الأحكام

12/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
162/2000
التاريخ
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تنفيذ الوصية بعد التثبت من صحتها من قبل منفذ الوصية لا الموصى له

-

السبب الاول مخالفة المواد 85

و92 من قانون الارث و60/1 و9 أژم م و233 م ع

حيث تعرض الجهة المميزة تحت هذا السبب الاول ان وضع الوصية في التنفيذ

انما هو حق محصور بمنفذ الوصية لا بالموصى له الذي لا تتوافر له بذلك

الصفة اللازمة للمطالبة

وحيث ان منفذ الوصية هو بمثابة وكيل للموصى بعد الموت مهمته تأمين ارادة

هذا الاخير فلا يعتبر ممثلا او وكيلا للموصى له الذي يعود له - بصفته

دائنا للتركة بما خصص له في الايصاء ان يطالب بحقه فضلا عن ان تمثيل

الوكيل المعترض الموصى ليس من شأنه في المطلق ان يحجب حق الاصيل فيرد

السبب الاول

- مخالفة القانون بتنفيذ صورة رسمية للوصية

-

وعلى السبب الثاني مخالفة المادة 148 أژم م وهي تعتبر ان

الصورة الرسمية للسند تكون مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد فتقابل

عندئذ الصورة مع الاصل

حيث ان الجهة المميزة قد ادلت امام قضاء الواقع بانه لا يجوز تنفيذ صورة

طبق الاصل عن الوصية جاءت خلوا من توقيع الموصي فاجابتها محكمة

الاستئناف على ذلك بان المادة 847 فقرة 2 أژم م الواجبة التطبيق تعتبر

ان الصورة الاولى المطابقة للاصل والصادرة عن الموظف الرسمي الذي نظم

السند او صدق عليه هي قابلة للتنفيذ وان هذه الاوصاف تنطبق فعلا على

الصورة الموضوعة في التنفيذ

وحيث ان المميز لم يطالب باجراء المطابقة بين الصورة والاصل حتى يعيب

على القسمة عدم القيام بها لانه كان قد حصر اوجه دفاعه في عدم قابلية

الصورة الاولى للتنفيذ فلم يعد بامكانه ان يثير هذه المسألة للمرة

الاولى امام المحكمة العليا سيما وان السبب هو مزيج من الواقع والقانون