08/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2000
- التاريخ
- 08/02/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية النزاع المتعلق بعقد ايجار فيللا للتمييز والقانون المطبق عليه
-
حيث ان قابلية القرار المطعون فيه للتمييز يجب ان تقرر انطلاقا من
القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره وهو قانون الايجارات رقم
20/82 الذي احالت المادة 1030 أ م م الى المادة 30 منه بعد ان الغت
المادة 148 من المرسوم رقم 7855 التي كانت تستثنى الاحكام الصادرة في
قضايا الاجور من المراجعة التمييزية
وحيث ان المميز يعرض في هذا المجال ان المادة 30 من القانون رقم 20/82
والتي كانت قد اكدت على نفس المبدأ المقرر في المادة 148 الا انها لا
تطبق على النزاع لانها وردت في اطار قانون خاص لا يطبق الا على العقارات
المبنية الخاضعة للتمديد في حين ان العقد موضوع النزاع اذ يتعلق بفيلا
مستثناة من حكم هذا القانون يخضع للقانون العام وبالتالي لقانون اصول
المحاكمات الجديد الذي جاء خاليا من اي نص عام يمنع التمييز في دعاوي
الايجارات
ولكن حيث ان عقود الايجار المتعلقة بالعقارات المبنية تخضع من حيث
المبدأ لقوانين الايجارات الاستئنائية فيما خلا الاستثناءات التي نصت
عليها هذه القوانين بالذات والتي تبقى محكومة بها موضوعا ووصفا بحيث
يكون موضوع هذا النزاع والذي يدور حول تحديد ما اذا كان البناء المؤجر
يخضع ام لا لحق التمديد يتناول مسألة لا يمكن ان تحل الا في ضوء القواعد
المنصوص عليها في هذه القوانين ويكون النزاع خاضعا للقواعد الاجرائية
الخاصة المنصوص عليها فيها ومنها القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من
القانون رقم 20/82 التي وردت في سياق موقف تشريعي سابق ثابت ومستقر
والتي تستثنى القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوي الايجارات المتعلقة
بالعقارات المبنية من المراجعة التمييزية