الأحكام

15/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تضمين الاستدعاء التمييزي المطالب

-

حيث ان المادة 718 اذ فرضت ان يتضمن

استدعاء التمييز المطالب لم يفرق بين تلك المتعلق بطلب النقض وتلك التي

تتناول اساس النزاع يمكن حصر معناها بناحية دون اخرى لان قواعد التفسير

تقضي بان النص المطلق يجري على اطلاقه ولان من شأن ذلك تفصيل المادة 734

أ م م التي اجازت لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا

كانت جاهزة للحكم وكلام الفصل يعود لها وحدها في ذلك وليس للمستدعي فلا

يعود له ان يفرض عليها ان تطرح القضية مجددا للمناقشة فبات عليه ان يورد

في استدعائه طلباته المتعلقة بالموضوع حتى تتمكن محكمة التمييز من فصلها

اذا اعتبرت القضية جاهزة

وحيث ان الجهة المميزة كانت قد احتفظت بحقها في تقديم طلباتها في الاساس

بعد النقض وقد بقيت مصرة على نفس الموقف بعد صدور القرار القاضي

بتكليفها الفريقين مناقشة مسألة قبول التمييز شكلا في ضوء المبدأ المبين

اعلاه فلم تقدم اي مطلب في الموضوع على الرغم من انها تؤكد في الوقت

نفسه على انها ما زالت ضمن مهلة التصحيح فيرد الاستدعاء التمييزي شكلا