الأحكام

28/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2001
التاريخ
28/02/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم ضم الدفع الى الدعوى الاصلية - دعوى العمل العمل - ومدى قابليتها للتمييز

-

سندا لاحكام المواد 704

فقرتها الثانية و615 بندها الخامس و67 من قانون اصول المحاكمات المدنية

حيث انه مع مراعاة احكام المادة 704 فقرتها الاولى اصول مدنية لا يجوز

الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي الذي

تنتهي به ويستثنى من ذلك الاحكام المنصوص عنها في المادة 615 من القانون

ذاته ومنها تلك التي تفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما تكون

معجلة التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى

وحيث ان القرارات الصادرة وفقا لنص المادة 67 أ م م التي تجيز للمحكمة

ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع لا تعتبر فاصلة في

احدى نقاط النزاع او احدى جهاته

حيث ان المميزة تطعن في القرار القاضي بضم دفعها بانتفاء اختصاص مجلس

العمل التحكيمي في لبنان الشمالي لنظر الدعوى المقامة امامه الى الموضوع

لكن حيث ان هذا القرار يكون والحال ما تقدم غير قابل للطعن ويكون

التمييز غير مقبول دونما حاجة لبحث مدى تمتع هذا القرار بصفة النفاذ

المعجل او عدمه هذه الصفة التي لا تنطبق على الاحكام الصادرة في دعاوى

العمل التي تنظرها مجالس العمل التحكيمية على الطريقة المستعجلة سندا

لاحكام المادة 80 من قانون العمل

- التعويض عن اساءة استعمال حق الطعن في القرارات غير القابلة للتمييز

-

حيث ان للمحكمة سندا لاحكام المادة

628 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعطوفة على المادة 11 منه ان

تقضي من تلقاء نفسها على من تعسف باستعمال طرق الطعن بغرامة مقدارها

اربعون الف ليرة على الاقل ومليونا ليرة على الاكثر

حيث ان المميزة اذ تقدمت بطعنها في قرار غير قابل لاي طعن وتابعت

اجراءاته متغاضية في ما سمته "لائحة انفاذا للقرار التمهيدي ولائحة

جوابية" عن تنفيذ الشق من قرار هذه المحكمة تاريخ 26/6/2000 الذي كلف

الفريقين مناقشة قابلية القرار المطعون فيه للتمييز في ضوء احكام المادة

67 أم م والذي كان كلفهما مناقشة مدى امكانية تطبيق احكام المواد 10 و11

و551 و628 أ م م على الطعن الراهن فقد تعسفت

وحيث ان المحكمة تقرر في ضوء ما تقدم وبما لها من حق التقدير الحكم على

المميزة بغرامة مقدارها مليون ليرة لبنانية