22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2001
- التاريخ
- 22/02/2001
- الرئيس
- منير
- الأعضاء
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الخطأ الجسيم وشروط اثباته لقبول دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
-
بما ان المدعي ابرز مع استئنافه التبعي المتضمن طلبا للتدخل
بصورة استطرادية صورة عن الحكم الابتدائي الذي جاء فيه:
"فيبقى ان ما جاء في جواز سفر الابن كاف لدحض مزاعم المدعى عليه خاصة
وانه جاء خاليا من اية دلالات على الاقامة في لبنان لحين وفاة الجدة على
اقل تقدير"
بما ان المدعي في استئنافه التبعي وطلب تدخله الاستطرادي لم يشر الى
الصفحة 45 من جواز السفر ولا الى تواريخ دخوله وخروجه من لبنان في عام
1988 التي اشار اليها بوضوح في الدعوى الحاضرة وكان يفترض به ان يشير
اليها استئنافا ليدحض الوقائع التي اعتمدها الحكم الابتدائي في رد دعواه
بما ان هذا الامر يصبح جوهريا عندما يتبين من مراجعة الصفحة 45 من جواز
سفر المدعي ان التأشيرات واشارات الدخول والخروج المدفوعة من قبل امن
عام مطار بيروت قد طبعت فوق بعضها على الصفحة المذكورة بحيث اصبحت قراءة
هذه التواريخ صعبة للغاية على من يتفحص جواز السفر بمجمله وكان يمكن
التوقف عن تذرع المدعي بالخطأ الجسيم لو انه اشار الى الصفحة 45 والى
عدم انطباق الوقائع التي ذكرها الحكم الابتدائي مع مندرجات هذه الصفحة
بما انه على ضوء ذلك لا ترى الهيئة ان الخطأ الجسيم متوفر في ما ادلى به
المدعي لهذه الجهة
بما ان ورود تاريخ طلاق والد المستأنف من والدته بانه في عام 1990 بدلا
من عام 1960 في احدى حيثيات القرار المطعون فيه هو من قبيل الخطأ المادي
غير المنتج في كل حال لعدم تأثيره على النتيجة التي اعتمدها القرار ولا
يمكن اعتباره بمثابة الخطأ الجسيم
بما ان الدعوى تكون مردودة بالاساس لعدم جدية اسبابها عملا بالمادة 750
اصول محاكمات مدنية