الأحكام

22/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2001
التاريخ
22/02/2001
الرئيس
منير
الأعضاء
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ الجسيم وشروط اثباته لقبول دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة العدليين

-

بما ان المدعي ابرز مع استئنافه التبعي المتضمن طلبا للتدخل

بصورة استطرادية صورة عن الحكم الابتدائي الذي جاء فيه:

"فيبقى ان ما جاء في جواز سفر الابن كاف لدحض مزاعم المدعى عليه خاصة

وانه جاء خاليا من اية دلالات على الاقامة في لبنان لحين وفاة الجدة على

اقل تقدير"

بما ان المدعي في استئنافه التبعي وطلب تدخله الاستطرادي لم يشر الى

الصفحة 45 من جواز السفر ولا الى تواريخ دخوله وخروجه من لبنان في عام

1988 التي اشار اليها بوضوح في الدعوى الحاضرة وكان يفترض به ان يشير

اليها استئنافا ليدحض الوقائع التي اعتمدها الحكم الابتدائي في رد دعواه

بما ان هذا الامر يصبح جوهريا عندما يتبين من مراجعة الصفحة 45 من جواز

سفر المدعي ان التأشيرات واشارات الدخول والخروج المدفوعة من قبل امن

عام مطار بيروت قد طبعت فوق بعضها على الصفحة المذكورة بحيث اصبحت قراءة

هذه التواريخ صعبة للغاية على من يتفحص جواز السفر بمجمله وكان يمكن

التوقف عن تذرع المدعي بالخطأ الجسيم لو انه اشار الى الصفحة 45 والى

عدم انطباق الوقائع التي ذكرها الحكم الابتدائي مع مندرجات هذه الصفحة

بما انه على ضوء ذلك لا ترى الهيئة ان الخطأ الجسيم متوفر في ما ادلى به

المدعي لهذه الجهة

بما ان ورود تاريخ طلاق والد المستأنف من والدته بانه في عام 1990 بدلا

من عام 1960 في احدى حيثيات القرار المطعون فيه هو من قبيل الخطأ المادي

غير المنتج في كل حال لعدم تأثيره على النتيجة التي اعتمدها القرار ولا

يمكن اعتباره بمثابة الخطأ الجسيم

بما ان الدعوى تكون مردودة بالاساس لعدم جدية اسبابها عملا بالمادة 750

اصول محاكمات مدنية