الأحكام

15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2001
التاريخ
15/03/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي غير المقترن بالتنفيذ المعجل قبل صدور الحكم النهائي

-

سندا لاحكام المواد 704

فقرتها الثانية و615 بندها الخامس و570 من قانون اصول المحاكمات المدنية

و80 من قانون العمل

حيث ان القرارات الصادرة قبل القرار المنهي للخصومة والتي تفصل في احدى

نقاط النزاع او احدى جهاته لا تقبل الطعن على حدة الا عندما تكون معجلة

التنفيذ وفقا لمنطوقها او بقوة القانون او عندما ينص القانون على تعجيل

تنفيذها

حيث ان القرارات التي تصدر عن مجالس العمل التحكيمية قبل القرار المنهي

للخصومة والتي تفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته لا تعتبر معجلة

التنفيذ بطبيعتها وان كانت اجراءات المحاكمة امام المجالس المذكورة

ترتدي طابع الاستعجال لان هذا الطابع لا يؤدي الى تطبيق الاصول المرعية

لدى قضاء الامور المستعجلة امامها وبالتالي الى اضفاء صفة التنفيذ

المعجل على القرارات الصادرة عنها

وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي برد دفع المميزة بانتفاء اختصاص مجلس

العمل التحكيمي في لبنان الشمالي المكاني لنظر الدعوى المقامة امامه قبل

الفصل في نقاط الدعوى او جهاتها الاخرى لم يقترن بالتنفيذ المعجل ولا

يعتبر معجل التنفيذ بقوة القانون ولم ينص القانون على تعجيل تنفيذه

فيكون والحال ما تقدم غير قابل للتمييز على حدة ويكون استدعاء التمييز

غير مقبول لهذه العلة

- مفهوم التعسف في استعمال حق الادعاء والتعويض عنه

-

سندا لاحكام المادتين 628 و11 من

قانون اصول المحاكمات المدنية

حيث ان مبادرة المميزة الى تقديم الطعن الراهن بواسطة محام وكيل رغم عدم

قابلية القرار المطعون فيه للتمييز واستقرار اجتهاد هذه المحكمة على هذا

النحو مع ما تؤدي اليه من ارهاق للمحكمة وتأخير في فصل النزاع فضلا عن

النفقات تنطوي على تعسف في استعمال طرق الطعن

وحيث ان المحكمة تقرر في ضوء ما تقدم وبما لها من حق التقدير الحكم على

المميزة بغرامة مقدارها مليون ليرة لبنانية