15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي غير المقترن بالتنفيذ المعجل قبل صدور الحكم النهائي
-
سندا لاحكام المواد 704
فقرتها الثانية و615 بندها الخامس و570 من قانون اصول المحاكمات المدنية
و80 من قانون العمل
حيث ان القرارات الصادرة قبل القرار المنهي للخصومة والتي تفصل في احدى
نقاط النزاع او احدى جهاته لا تقبل الطعن على حدة الا عندما تكون معجلة
التنفيذ وفقا لمنطوقها او بقوة القانون او عندما ينص القانون على تعجيل
تنفيذها
حيث ان القرارات التي تصدر عن مجالس العمل التحكيمية قبل القرار المنهي
للخصومة والتي تفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته لا تعتبر معجلة
التنفيذ بطبيعتها وان كانت اجراءات المحاكمة امام المجالس المذكورة
ترتدي طابع الاستعجال لان هذا الطابع لا يؤدي الى تطبيق الاصول المرعية
لدى قضاء الامور المستعجلة امامها وبالتالي الى اضفاء صفة التنفيذ
المعجل على القرارات الصادرة عنها
وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي برد دفع المميزة بانتفاء اختصاص مجلس
العمل التحكيمي في لبنان الشمالي المكاني لنظر الدعوى المقامة امامه قبل
الفصل في نقاط الدعوى او جهاتها الاخرى لم يقترن بالتنفيذ المعجل ولا
يعتبر معجل التنفيذ بقوة القانون ولم ينص القانون على تعجيل تنفيذه
فيكون والحال ما تقدم غير قابل للتمييز على حدة ويكون استدعاء التمييز
غير مقبول لهذه العلة
- مفهوم التعسف في استعمال حق الادعاء والتعويض عنه
-
سندا لاحكام المادتين 628 و11 من
قانون اصول المحاكمات المدنية
حيث ان مبادرة المميزة الى تقديم الطعن الراهن بواسطة محام وكيل رغم عدم
قابلية القرار المطعون فيه للتمييز واستقرار اجتهاد هذه المحكمة على هذا
النحو مع ما تؤدي اليه من ارهاق للمحكمة وتأخير في فصل النزاع فضلا عن
النفقات تنطوي على تعسف في استعمال طرق الطعن
وحيث ان المحكمة تقرر في ضوء ما تقدم وبما لها من حق التقدير الحكم على
المميزة بغرامة مقدارها مليون ليرة لبنانية