الأحكام

12/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2000
التاريخ
12/08/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في حال عدم انتهاء الخصومة

-

حيث انه من الثابت ان القرار

المطعون فيه فصل في شق منه بصورة نهائية احدى نقاط النزاع, حين قضى لعدم

استفادة المميزين من حقه بالتمديد والزمهما باخلاء الشقة خلال مهلة

شهرين من تاريخ ابلاغهما القرار ثم كلف في شق اخر خبيرا لتقدير بدل مثل

هذه الشقة

وحيث ان المحكمة كلفت الفريقين مناقشة مدى قابلية هذا القرار للطعن فيه

تمييزا في ضوء احكام المادتين 615 و704 اصول مدنية وذلك بقرارها تاريخ

22/6/2000 فادلى المميزان بقابلية هذا القرار للطعن لانه بقضائه

بالزامهما باخلاء الشقة موضوع النزاع خلال مهلة من تاريخ ابلاغهما اياه

اصبح بمثابة القرار المعجل التنفيذ الجائز الطعن فيه سندا لاحكام المادة

615 البند (5) في حين ادلى المميز عليه بعدم قابلية القرار الانف الذكر

للطعن فيه لانه يتعلق بقضية ايجارات اذ لا تتوفر فيه شروط المادة 21 من

القانون 160/92 وفي مطلق الاحوال لانه لا تتوفر في الشق الذي فصل بصورة

نهائية احدى نقاط النزاع صفة النفاذ المعجل التي تنص عليها المادة 570 أ

م م

وحيث ان المادة 704 أ م م تنص على ما حرفيته:

تقبل الطعن بطريقة النقض القرارات الصادرة في محاكم الاستئناف والتي

تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل

الطعن بطريقة النقض وفقا لاحكام المادة 615

وحيث ان ادلاء المميز عليه بعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لعدم

توفر شروط المادة 21 من قانون الايجارت رقم 160/92 يكون جائزا عملا

بالفقرة الاولى من المادة 704 أ م م بعد انتهاء الخصومة بقرار صادر عن

محكمة الاستئناف

وحيث ان الخصومة لم تنته بين الفريقين بقرار صادر عن محكمة الاستئناف

فيكون اولاء المميز عليه مستوجبا الرد

وحيث ان المميزين يدليان بقابلية القرار المطعون فيه للتمييز لانه يعتبر

على سبيل القياس قرارا معجل التنفيذ فتتحقق بالتالي شروط المادتين 704

و615 البند 5 اصول مدنية

وحيث عملا بالاستثناء الوارد في البند 5 من المادة 615 أ م م يقبل الحكم

الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ

قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى

وحيث انه من الثابت ان الشق من القرار المطعون فيه الفاصل في احدى نقاط

النزاع القائم بين الفريقين بصورة نهائية لم يقترن بصيغة النفاذ المعجل

ولا هو معجل التنفيذ بحكم القانون ولم يرد في احكام التنفيذ المعجل

المنصوص عنها في المادة 570 وما يليها اصول مدنية ما يمكن اعتباره حكما

معجل التنفيذ على سبيل القياس

وحيث انه يتعين والحال ما تقدم رد ما ادلى به المميزان لهذه الجهة

وبالتالي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز سندا

لاحكام المادة 704 فقرتها الثانية