الأحكام

26/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/2000
التاريخ
26/10/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم طعنا بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية

-

حيث ان المادة 709 أ م م فقرتا الاولى والثانية

تنص على ما حرفيته:

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد

فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية واذا كانت القيمة لا

تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع

والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون

يعتد بقيمة المنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز

وحيث ان المميز عليه الذي حدد قيمة المدعى به بالاجر المتوجب له بذمة

المميز حتى تاريخ 31/1/1996 والبالغ الفين وخمسماية دولار اميركي 2500

دأ مع الفائدة القانونية من هذا التاريخ ولغاية صدور الحكم النهائي ادلى

في لائحته المقدمة بتاريخ 10/11/1999 بوجوب رد التمييز شكلا عملا

بالمادة 709 المذكورة

وحيث ان المميز تبلغ هذه اللائحة بتاريخ 10/11/1999 ولم يقدم ردا عليها

ما يشكل قرينة على صحة ما ادلى به المميز عليه

وحيث ان قيمة المدعى به لا تتجاوز الستة ملايين ليرة لبنانية كما ان

المميز لم يبن طلب النقض على الاسباب الثاني او الثالث او الرابع او

الخامس او الثامن من المادة 708 أ م م فيكون الطعن الراهن مستوجبا الرد

لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز

وحيث ان المحكمة ترى في ضوء اوراق الملف رد طلب المميز عليه الرامي الى

الزام المميز ببدل العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء سببه