26/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2000
- التاريخ
- 26/10/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الاستدعاء التمييزي المقدم طعنا بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية
-
حيث ان المادة 709 أ م م فقرتا الاولى والثانية
تنص على ما حرفيته:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد
فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية واذا كانت القيمة لا
تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع
والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون
يعتد بقيمة المنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز
وحيث ان المميز عليه الذي حدد قيمة المدعى به بالاجر المتوجب له بذمة
المميز حتى تاريخ 31/1/1996 والبالغ الفين وخمسماية دولار اميركي 2500
دأ مع الفائدة القانونية من هذا التاريخ ولغاية صدور الحكم النهائي ادلى
في لائحته المقدمة بتاريخ 10/11/1999 بوجوب رد التمييز شكلا عملا
بالمادة 709 المذكورة
وحيث ان المميز تبلغ هذه اللائحة بتاريخ 10/11/1999 ولم يقدم ردا عليها
ما يشكل قرينة على صحة ما ادلى به المميز عليه
وحيث ان قيمة المدعى به لا تتجاوز الستة ملايين ليرة لبنانية كما ان
المميز لم يبن طلب النقض على الاسباب الثاني او الثالث او الرابع او
الخامس او الثامن من المادة 708 أ م م فيكون الطعن الراهن مستوجبا الرد
لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز
وحيث ان المحكمة ترى في ضوء اوراق الملف رد طلب المميز عليه الرامي الى
الزام المميز ببدل العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء سببه