الأحكام

31/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2000
التاريخ
31/10/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات ترك المأجور المؤدي للاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

حيث ان المميز يدلي بان القرار المميز قد فسخ

الحكم الابتدائي سندا للفقرة واو من المادة 10 من القانون رقم 160/92

دون التثبت من توافر شروط هذه المادة لجهة ترك المأجور مدة سنة قبل

تاريخ اقامة الدعوى وانه تطرق في التعلي الى قبول المميز ان يسكن ابن

خادمته دون ان يطلب موافقة المميز عليها على هكذا الاشغال غير المبرر

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف

استهلت بناءات قرارها بالحيثية التالية:

حيث يتبين من اقوال المستأنف عليه كمال حمصي انه منذ عام 1993 لم يعد

يقيم في المأجور موضوع النزاع وانه استبقى فيه خادمته ماري صادر وان

خادمته حسب قولها تركت المأجور واسكنت فيه ابنها الذي تزوج عام 1994

وحيث ان واقعة انقطاع المميز عن اشغال المأجور منذ عام 1993 ولغاية

تاريخ صدور القرار المطعون فيه استثبتتها محكمة الاستئناف بناء لاقوال

المميز عليها في لوائحها الاستئنافية مما يوجب رد السبب التمييزي الاول

لعدم الصحة ولعدم القانونية

- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بعدم التثبت من وجود سبب امني يبرر ترك المأجور

-

حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه

للفقرة واو من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه اعتمد

تعاليل خاطئة للقول بعدم وجود سبب امني للترك مما يشكل تشويها في

الوقائع والخطأ في تفسير القانون

وحيث ان القرار المطعون فيه اورد بانه:

لم يتبين توفر السبب الامني لا بتاريخ مغادرة المستأنف عليه وزوجته

الثانية المأجور ولا في وقت تردده الى المأجور

حيث ان محكمة الاستئناف استثبتت بانه يتبين ان المستأنف عليه سكن وزوجته

في شقة يملكها في المطيلب وان سبب التملك اضافة الى رغبة زوجته الثانية

كما يتبين من شهادة الخادمة هما السبب في تركه مع عائلته المأجور موضوع

الدعوى وربما ايضا كانت حالة البناء سببا لترك المأجور

وحيث ان هذه الاسباب لا تعد اسبابا امنية

وحيث ان تشويه الوقائع يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في الملف

وان المميز لا يدعي تشويه الوقائع بالمفهوم الانف الذكر انما يكتفي بان

يعيب على محكمة الاستئناف الاخذ ببعض ما ورد في الملف من دلائل وعناصر

اثبات دون سواها تلك العناصر والدلائل التي تستقل محكمة الموضوع في

تقديرها خارجا عن رقابة المحكمة العليا مما يوجب رد السبب التمييزي

الثاني ومعه التمييز بكامله اساسا مما يفضي الى ابرام القرار المطعون

فيه