08/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2000
- التاريخ
- 08/03/2000
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال تملك المستأجر شقة موازية وملائمة لسكنه
-
وحيث انه
بالنظر لارتباط السببين الاول والثاني ببعضهما وتعلقهما بمسألة الملائمة
والمعادلة بين المأجور والشقة المشتراة ان من حيث الموقع الجغرافي وما
يحيط بكل منهما في المكان الذي يقع فيه او من حيث الملائمة او المعادلة
فيما بينهما فان المحكمة ستبحثهما معا.
وحيث ان الحيثية التي عبرت فيها محكمة الاستئناف عن موقفها واوصلتها الى
النتيجة التي توجت بها حكمها المطعون فيه هي الواردة في مطلع الصفحة 11
من الحكم المذكور والتي جاء فيها ما يلي:
"وحيث انه استنادا لكل ما تقدم ترى المحكمة بما لها من سلطة التقدير ان
الشقة المشتراة لم تكن بتاريخ شرائها ولا حتى بتاريخ حصول التفرغ عنها
موازية وملائمة لسكن المستأنفين".
وحيث انه بالنظر لان النص القانوني الذي يحكم وضع الدعوى الحاضرة هو
البند هـ من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الذي اقيمت الدعوى
في ظله حيث اورد هذا البند كسبب من اسباب الاسقاط من حق التمديد ان
يتملك المستأجر او زوجته مسكنا صالحا وملائما ومعادلا لمستوى المأجور.
وحيث ان البند هـ لم يضع اية قاعدة او مقياس لبيان كيفية تقدير الملائمة
والمعادلة والصلاحية مما يعني انه ترك تقدير هذه الامور لمحكمة الاساس
على ضوء المعطيات التي تتوفر في كل حالة وفي كل دعوى.
وحيث تكون مسألة تقدير الملائمة والصلاحية والمعادلة من المسائل
الواقعية التي لم يضع القانون مقياسا او قاعدة لها ويكون قد ترك امر
تقديرها لمحكمة الاساس.
وحيث ان تقدير المسائل الواقعية المتروك لمحكمة الاساس لا يدخل في ما هو
خاضع لمراقبة محكمة التمييز طالما تبين ان تشويها قد حصل في عرض هذه
الوقائع او المعطيات التي بنى عليها هذا التقدير.