21/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2000
- التاريخ
- 21/06/2000
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تشويه الوقائع والمستندات وفقدان تعليل القرار القاضي بالتنازل عن عقد الاجارة
-
حيث ان طالبي النقض اشارا الى
تشويه الحكم المطعون فيه الى تشويه الوقائع وهو سبب لا يعتد به تمييزا
لانه لم يرد ضمن مضمون المادة 708 محاكمات مدنية التي حددت اسباب
التمييز.
وحيث لم يبين طالب النقض ماهية النقاط القانونية التي لم يجب عليها
الحكم المطعون فيه واذا كانا يعتبران ان قيام المحكمة بتعيين الخبير
كابي ليون يدخل ضمن النقاط التي ادلى بها فان امر تعيين الخبير او عدمه
يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز
وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء مستوفيا التعليل اللازم اذ استعرض
الوقائع واستنتج من الادلة المبينة لها ان التنازل عن المؤسسة التجارية
الاصلية اتصف بالتنازل عن الاجارة لان المتنازل له قام بتغيير وجهة
الاستعمال ولم يستفد بالتالي من عنصر زبائن المؤسسة الاساسية ويكون قد
علل القرار على الوجه التام مما يجعل السبب الثاني مردودا ايضا.