الأحكام

04/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2000
التاريخ
04/07/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال امتناع المستأجر عن دفع بدلات الايجار

-

حيث ان اسقاط

المستأجر من حق التمديد بسبب عدم دفع البدل المطالب به يفترض امتناع

المستأجر عن ايفاء مبالغ كبيرة وثابتة لا خلاف عليها فاذا ما قام نزاع

حول تحديد البدل واعتبر المستأجر عن حسن نية ان البدل المطالب به هو غير

المبلغ الذي يترتب عليه فاوفى ما اعتبره مستحقا بذمته فقط فلا يعاب عليه

امتناعه قصدا في اداء واجبه القانوني طالما ان موضوع هذا الواجب يقي غير

محدد وكان ينقصه قرار قضائي يعطيه صفة الوضوح وينفي على قاضي الواقع بما

له من سلطان تقرير ان يتحق من توافر حسن النية لدى المستأجر بهذا الخصوص

ولا يعاب على محكمة الاستئناف اذ تحققت من ذلك انها اخطأت في تفسير

وتطبيق القانون فيرد ما ورد تحت هذا السبب الذي يعني محصورا في اطار

مخالفة القانون.

- الاسقاط من حق التمديد القانون لتغيير وجهة استعمال احدى الغرف في المأجور

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت سبب

الاخلاء هذا بقولها ان المأجور المخصص اصلا للسكن لم يتحول الى مشغل

للخياطة بل بقي على ما هو عليه لان زوجة المستأجر قامت باعمال الخياطة

هذه في غرفة واحدة منه وبشكل محدود دون ان يلحق بالمالك ضرر من جراء ذلك

فلا يكون من وجه للمخالفة المنسوبة اليها.